الصفحة 2184 من 4657

(ومستولَّدةٍ [(1) ] بنكاحٍ عُلِّقَ عتقُها عن كفارتِه بشرائِها): قولُهُ: ومستولدةٍ [بالجر] (2) عطفٌ على عبد: أي ولا (3) بشراءِ مستولَّدة.

وصورتُها: أن يقولَ لأمةٍ استولدَها بالنِّكاح إن اشتريتُك فأنت حرَّةٌ عن كفارةِ يميني، فاشتراها تعتقُ لوجودِ الشَّرط (4) ، ولا يجزئُهُ عن الكفارة؛ لأنَّ حرِّيَّتَها مستحقَّةٌ بالاستيلاد، [ولا يضافُ إلى اليمينِ من كلِّ وجه] (5) .

(1) قوله ومستولدة على صيغة اسم المفعول من الاستسلاد اي التي جعلت ام ولد بنكاح بان نكح امة غيره وولدة منه ولدا فصارت ام ولده بالنكاح وانما لا يكون عتقها مجزيا عن الكفارة لنقصان رقها فانها استحقت العتق بالاستيلاد ولهذا لا يجزي اعتاقها عن الكفارة منجزا ايضا فشراؤه بعد ما علق عتقها بشرائها يكون اعتاقًا من وجه دون وجه فلا يجزى عن الكفارة بخلاف شراء القريب فان الرق فيه كامل وهو اعتاق من كل وجه لانه لم يثبت له قبل الشراء اعتاق من وجه كذا في الفتح.

(2) زيادة من أ.

(3) في س و م: لا.

(4) في م: الشروط.

(5) زيادة من ب و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت