الصفحة 2189 من 4657

]): أرادَ بدخولِهِ على فعل [ (1) ] تعلُّقُهُ به، ففي قولِه: إن بعتُ لك ثوبًا فعبدُهُ (2) حرّ، فاللامُ متعلِّق بالبيع، فيقتضي اختصاصَ البيعِ بالمخاطب، والفعلُ لا يختصُ بغيرِ الفاعل إلا بالأمر [ (3) ] (4) : أي التَّوكيل، ولهذا اقتضى الأمر.

(1) قوله اراد بدخوله على فعل تعلقه به يشير الى انه ليس المراد بدخوله على فعل ما هو ظاهره فاز لا يتصور دخول اللام عليه ولا كونه للصلة به المراد به تعلقه به قوله فاللام بكذا في النسخ والاولى بل الصواب حذف الفاء قوله اختصاص البيع بالمخاطب اذا للام للاختصاص فانها تضيف متعلقهما وهو الفعل لمدخولها وهو كاف الخطاب فتفيد ان المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيدان لا يستفاد اطلاق فعله الا من جهته وذلك يكون بامره واذا باع بامره كان بيعه اياه من اجله وهي لام التعليل فصار المحلوف عليه ان لا يبيعه من اجله فاذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من اجله لان ذلك لا يتصور الا بالعلم بامره به ويلزم من هذا ان لا يكون لا في الافعال التي تجري فيه النيابة كذا في الفتح

(2) في س: فعنده.

(3) قوله الا بالامر قال في شرح تلخيص الجامع الكبير لو قال لزيد ان بعت لك ثوبا فعبدي حر ولا نية له فدفع يد ثوبا لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم يعلم الحالف انه ثوب زيد لم يحنث لان اللم في بعت لك لاختصاص الفعل يزيد وذلك انما يكون بامره الحالف او بعلم الحالف انه باعه لاجله سواء كان الثوب لزيد او لغيره انتهى وهذا يفيد ان خصوص الامر غير شرط بل يكفي في حنثه قصده البيع لاجله سواء كان بامره او لا قال في البحر وهذا مما يجب حفظه فان الظاهر كلامهم هنا يخالفه مع انه الحكم

(4) في م: امر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت