(وإن دخلَ على عين [(1) ] أو فعلٍ لا يقعُ عن غيرِه: كأكل، وشرب، ودخول، وضربِ الولد [ (2) ] ، اقتضى ملكَه [ (3) ] ، فحنثَ في: إن بعتُ ثوبًا لك إن باعَ ثوبَهُ بلا أمرِه): هذا نظيرُ [دخولِ[ (4) ] اللام على العين] (5) ، وهو الثَّوب[ (6)
(1) قوله على عين المراد به الذات بقرينة مقابلته مع الفعل وخلاصة المرام ان الفعل اما ان يكون مما يحتمل النيابة او لا وعلى كل تقدير فدخول اللام اما على الفعل او على مفعوله وهو العين فان دخلت على فعل يحتمل النيابة عن الغير اقتضت اختصاص الفعل بالمخاطب على ما مر ذكره وان دخلت على فعل لا يحتمل النيابة بان لا يجري فيه التوكيل كالاكل والشرب ونحوهما او دخلت على العين مطلقا سواء كانت الفعل من القسم الاول او من القسم الثاني كان بعت ثوبا لك وان اكلت طعاما لك اقتضت ملك العين للمخاطب سواء كان الفعل بامره او بغيره
(2) قوله وضرب الولد واما ضرب العبد فيحتمل النيابة فيكون من القسم الاول ولهذا لو حلف لا يضرب عبده فامر غيره بضربه حنث لان المنفعة تعود اليه كذا في العناية
(3) قوله اقتضى ملكله اي كون العين ملوكا للمخاطب فيحنث بفعله سواء كان بامره او بغير امره لان الفعل اذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله الى غير الفاعل فيكون الامر وعدمه سواء فتعين ان يكون اللام لاختصاص العين صونا للكلام عن الالغاء كذا في العناية 0
(4) قوله نظير الدخول المراد بالنظير المثال لا معناه المتعارف
(5) العبارة في أ و ص و ف: الدخول على العين.
(6) قوله وهو الثوب فان معنى ثوبا لك ثوبا موصوفا بكونه لك فان قلت يمكن تعلقها بالفعل على هذا التقدير ايضا قلت هب ولذا لو نواه صح كما صرح به في فتح القدير لكن لما كانت في هذه الصورة اقرب الى الاسم يعني الثوب بالنسبة الى الفعل اقتضته اضافة الاسم الى مدخولها اي كاف المخاطب فان القرب من اسباب الترجيح ولذا اذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع انه يصح هناك ايضا جعلها حالا من الاسم المتاخر كذا في الفتح