وأمَّا عن الكيفيَّة [ (1) ] ؛ فلأنَّه قد يقعُ الوطءُ من غيرِ [ (2) ] إلتقاءِ الختانين.
وأمَّا عن أين؟؛ فلأنَّ الزِّنا في دارِ الحربِ لا يوجبُ الحدّ [ (3) ] .
وأمَّا عن متى؛ فلأنَّ التَّقادُمَ [ (4) ] لا يوجبُ الحدّ.
وأمَّا عن المزنيَّة؛ فلأنَّه قد يكون في وطءها شبهة؟
(1) قوله: وأمّا عن الكيفيّة... الخ؛ السؤالُ عن الكيفيّة والأين ومحلّ الزنا، ليعلم أنّ هذا الفعلَ الخاصّ المشهود به قد تحقّقت فيه الماهيّة الشرعيّة.
(2) قوله: قد يقعُ الوطئ من غير... الخ؛ وذلك بأنّ يتماسّ الفرجان من غير ولوج، فالسؤالُ عن الكيفيّة لدفعِ توهّم أن الشهودَ رأوا تماسّ الفرجين، فشهدوا بالزنى.
(3) قوله: لا يوجبُ الحدّ؛ لأنّ تلكَ الدارِ ليس بدارِ إقامة الحدود، فلا يكون الزنى هناك موجبًا لإجراء الحدّ، لا في تلك الدارِ ولا في دار الإسلام على ما سيأتي.
(4) قوله: فلأنّ التقادم؛ أي طولَ زمانه، ويجيء حدّه إن شاء الله.