الصفحة 2207 من 4657

في (( المغرب ) ): الثَّمرة: العَذَبَةُ وهي ذَنَبُه (1) ، وقيل: العُقْدة [ (2) ] ، قال: والأَوَّلُ أصحّ (3) .

وفي (( الصِّحاح ) ): ثمرة السِّياط: عُقَدُ أطرافِها (4) .

(1) أي طرفه.

(2) قوله: وقيل: العقدة؛ بالضم بالفارسية: كَره، هذا هو المشهورُ في تفسيرِ الثمرة، ورجّح في المغربِ أنّ الثمرةَ ذنبُ السوط، وهو بفتحتين، ومثله العذبة بفتحات، بالفارسية: رشته تازيانه، وذكر في (( الفتح ) ): إنّه روى عن أنسٍ أنه كان يؤمرُ بالسوطِ فتقطعُ ثمرتُهُ ثمّ يدقّ بين حجرين حتى يلين، ثمّ يضربُ به، فالمرادُ أن لا يضرب، وفي طرفِهِ يبس، لأنّه يجرح، فكيف إذا كان فيه عقدة، والحاصلُ أنّه يتجنّب كلّ من الثمرةِ بمعنى العقدة، وبمعنى الفرعُ الذي يصير به ذنبين تعميمًا للمشتركِ في النفي، ولو تجوز بالثمرةِ فيما يشاكل العقدة ليعمّ المجاز ما هو يابسُ الطرفِ على ما ذكرنا لكان أولى؛ فإنّه لا يضربُ بمثلِه حتى يدقّ رأسه، فيصير متوسّطًا. انتهى ملخّصًا.

(3) انتهى من (( المغرب ) ) (ص62-63) ، وعبارته: وثمرة السوط: مستعارة من واحدة ثمر الشجر وهي عذبته وذنبه وطرفه، وفي (( المجمل ) )ثمر السياط عقد أطرافها، ومنه: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له يعني العقدة/ والأول أصح لما ذكر الطحاوي أن عليًا - رضي الله عنه - جلد الوليد بسوط له طرفان، وفي رواية: له ذنبان أربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين.اهـ.

(4) انتهى من (( الصحاح ) ) (1: 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت