الصفحة 2214 من 4657

]، وتجلدُ بعد النِّفاس [ (1) ] ).

بابُ [الوطء الذي يوجب] (2) الحدَّ أو لا

(الشُّبهةُ [(3) ] دارئةُ [ (4) ] للحدّ).

(1) قوله: بعد النفاس؛ أي بعد انقطاعه؛ لأنّه نوعُ مرض، فينتظرُ إلى أن تبرأ منه.

قوله حين وضعت الا اذا لم يكن للمولود من يربيه فتمهل حتى يستغني ولدها وهذه رواية عن الامام اختارها صاحب المختار وحسنها في النهر.

(2) في ت و س و ص و ق و ف: وطء يوجب.

(3) قوله: الشبهة؛ هي بالضمّ ما يشبه الثابت، وليس بثابت في نفس الأمر.

(4) قوله: دارئة؛ اسمُ فاعل من الدرء بالفتح، بمعنى الدفع، والأصلُ في هذا الباب حديث: (( ادرؤا الحدود بالشبهات ) )، أخرجه الإمامُ أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما في (( مسند أبي حنيفة ) )الذي جمعه الخصفكي، والمسندُ الذي جمعه الخوارزميّ وغيرهما، وفي روايةِ الدارقطنيّ والبيهقيّ عن عليٍّ مرفوعا: ادرؤا الحدود، ولا ينبغي للإمامِ أن يعطّل الحدود، وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: ادفعوا الحدودَ عن عبادِ الله ما وجدتّم له مدفعًا، وفي رواية ابن أبي شيبة والترمذيّ والحاكم والبيهقيّ عن عائشةَ مرفوعًا: ادرؤا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتّم للمسلمِ مخرجًا فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام لأن يخطيء في العفوِ خيرٌ له من أن يخطيء في العقوبة، وفي البابِ آثارٌ كثيرةٌ بسطّتها في رسالتي: (( القول الجازم بسقوطِ الحدّ بنكاح المحارم ) )، وهي رسالةٌ فريدةٌ في بابها، مَن شاءَ الاطّلاع على نفائسَ شريفة فليطالعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت