الصفحة 2217 من 4657

] المرهونةَ في الأصحّ، والمعتدَّةِ بثلاث، وبطلاقِ على مال، وبإعتاقِ أمِّ ولدِه).

اعلم أنَّ اتصالَ الأملاكِ [ (1) ] بين الأصولِ والفروع، قد يوهمُ [ (2) ] أنَّ للابنِ ولايةَ وطءِ جاريةِ الأب [ (3) ] ، كما في العكس.

(1) قوله: اتّصال الأملاك... الخ؛ هذا وجهٌ لسقوطِ الحدّ بوطئ أمةِ أحد أبويه، وحاصله أنّ الأملاك بين الأصولِ كالأبِ والأمّ وأصولهما، وبين الفروعِ كالأبناءِ وأبنائهم متّصلة، وبينهم انبساطٌ تامّ، بحيث لا يمنعُ أحد الفريقين الآخرَ عن التصرّف في ملكه، وهذا الاتّصال يصيرُ منشأ للاشتباه، وظنّ أنّ للابنِ ولايةُ وطئ جارية الاب، كما أن للأبِ ولايةُ جاريةِ الابن، على ما سيأتي، فيسقطُ الحدّ إذا حصلَ له هذا الظنّ، وإن قال: علمت أنّه حرامٌ حدّ.

(2) قوله: قد يوهم؛ مضارعٌ معروفٌ من الإيهام، بمعنى الإيقاع في الوهمِ أي الذهن.

(3) قوله: جارية الأب، ولو زنى بامرأةِ الأبِ أو الجدّ حدّ، وإن قال: ظننتُ أنّها تحلّ لي كما في (( الخانية ) )؛ لأنّ هذا الظنّ لا يستندُ إلى دليلٍ ضعيفٍ أيضًا، ومجرّد جهلِ الأحكامِ الشرعيّة لا يعذرُ به الجاني. قوله في الاصح متعلق بمسألة وطي المرهونة واشار به الى خلاف فيه وسنذكره ان شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت