فهرس الكتاب
(فإن ادَّعى النَّسبَ [(1) ] يثبتُ في هذه [ (2) ] لا في الأُولَى): أي في شبهةِ المحلِّ لا في شبهةِ الفعل.
(1) قوله: فإن ادّعى النسب؛ أي إن ادّعى الواطئ الزاني نسبَ المولود من وطئه، وأمّا إذا لم يدَّعِ فلا يثبت النسب.
(2) قوله: في هذه؛ أي شبهةُ المحلّ، ويستثنى منه وطئ الجدّ جاريةَ ابنِ ابنه في حياةِ ابنه، فإنّه لا يثبتُ به النسب وإن ادّعاه؛ لأنّ الجدّ لا يتملّكها حالَ حياة الأب، نعم إن صدّقه ابنُ الابنِ عتقَ لزعمه أنّه عمّه، وما في (( النهاية ) )من أنّه يثبتُ نسبُهُ في هذهِ الصورة أيضًا فغلط، كذا في (( فتح القدير ) )، وكذا يستثنى من صورِ شبهةِ الفعل بالمطلّقة ثلاثًا، فإنّه يثبتُ النسبُ بوطئها بالشرطِ المذكورِ في موضعه، وهو أن تلدَ لأقلّ من سنتين، وبعد سنتين أيضًا بالدعوة، وكذا المختلعة والمطلّقة بعوض. كذا في (( النهاية ) )، ويستثنى أيضًا وطئ مَن زفّت إليه، وقال النساءُ: هي زوجتك، ولم تكن كذلك، فإنّه يثبتُ النسبُ فيه إذا ادّعاه، وهذا إذا جعلت هذه الصورةُ من صورِ الشبهةِ في الفعل. كذا في (( البحر ) ).