الصفحة 2243 من 4657

] بأن يكونَ ابتداءُ الفعلِ في زاويةٍ وانتهاؤهُ في أُخرى، وجَهْلُ المُقِرُّ [ (1) ] لا يضرُّهُ إذ لو كانت امرأتُهُ أو أمُّ ولدِهِ لا يخفى عليه [ (2) ] .

(فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعِها [(3) ] ، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق [ (4) ] حجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر [ (5) ] ، أو هم فسقة [ (6) ] ، أو [هم] (7) شهودٌ (8) [على شهود] [ (9) ] (10) لم يحدّ أحد، وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم [ (11) ] ).

واعلم (12) أن في هذه الصُّور لا يحدُّ أحدٌ لا المشهودُ عليهما بالزِّنا، ولا الشُّهودُ بسببِ القذف.

(1) قوله: وجهل المقر؛ هذه إضافة إلى الفاعل، ومفعوله: المزنية، وهذا متعلّق بالمسألة الثانية.

(2) قوله: لا يخفى عليه الصواب؛ لم تخفَ عليه لأنّ كلمةَ لو لانتفاءِ الجزاءِ بسبب انتفاءِ الشرط في الزمانِ الماضي، وأمثالُ هذه المساهلاتِ اللفظيّة كثيرةٌ في عباراتِ الشارح في هذا الشرح، وفي (( التوضيح ) )ومتنه (( التنقيح ) )، ولكن لمّا كان المقصودُ واضحًا أعرضنا عن ذكرها في هذه الحاشية إلا نادرًا.

(3) قوله: في طوعها؛ بالفتح مقابل الإكراه؛ أي اختلفَ الشهود في رضى الموطؤة.

(4) قوله: أو اتّفق؛ يعني اتّفقت الشهودُ الأربعةُ على وقتِ الزنى وغيره واختلفوا في بلده.

(5) قوله: بكر؛ وكذا لو علمَ أنّها رتقاء أو قرناء، لا يمكن الجماعُ بها.

(6) قوله: فسقة؛ بفتحات، جمعُ فاسق، كطلبة جمع طالب، يعني إنّ الشهودَ فاسقون غير مقبولي الشهادة.

(7) زيادة من أ و س.

(8) في ج: شهدوا، وفي م: شهودهم.

(9) قوله: أو هم شهود على شهود؛ صورته: أن لا يحضرَ شهودُ الزنا الذين شاهدوا الزنى بأعينهم مجلسَ الحاكم لعذر، فيشهدوا على شهادتهم غيرَهم، فشهدوا عند الحاكم على شهادتهم.

(10) سقطت من ب.

(11) قوله: بعدهم؛ أي بعدِ شهادة الفروع، أي الشهود على الشهود.

(12) في في ب و ف و م: اعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت