الصفحة 2250 من 4657

وإن نظرَتْ [ (1) ] امراةٌ [واحدةٌ] (2) ، فقالت: هي بكرٌ تثبتُ (3) بشهادتِها البكارة، فيندرئ حدُّ الزِّنا، ولا يثبتُ حدُّ القذفِ (4) بشرطيَّةِ الرِّجال (5) [ (6) ] .

وإذا كانوا فسقةً يندرئُ الحدّ، ولا يحدُّ الشُّهود؛ لأنَّ (7) الفسقةَ أهلُ الشَّهادة (8) [ (9) ] ، فوجدتْ شهادةُ الأربعة.

(1) قوله: وإن نظرت... الخ؛ يعني شهدوا بأنّه زنى بفلانة، فنظرت امرأةُ تلك المزنيّة، وقالت: هي باكرة فحينئذٍ يسقطُ الحدّ عنهما؛ لوجود الشبهة، فإنّ البكارةَ لا تجتمعُ مع الزنى، وقولُ المرأةِ الواحدة حجّة في هذا الباب.

(2) سقطت ص و ف.

(3) في ص و ف: يثبت.

(4) أي على الشهود.

(5) أي تشترط في ثبوت القذف الموجب للحد شهادة الرجال، وههنا البكارة تثبت بقول النساء. ينظر: (( العمدة ) ) (2: 294) .

(6) قوله: لشرطيّة الرجال، يعني تشترطُ في ثبوت القذفِ الموجبِ للحدّ شهادةُ الرجال، وهاهنا البكارة تثبتُ بقول النساء.

(7) في م: ولان.

(8) أي أهل الأداء والتحمل، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق؛ ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا، ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدّان. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 107) .

(9) قوله: أهل الشهادة... الخ؛ قال في (( الهداية ) ): لأنّ الفاسقَ من أهل الأداء والتحمّل، وإن كان في أدائه نوعُ قصورٍ لتهمةِ الفسق، ولهذا لو قضى القاضي بشهادةِ فاسقٍ ينفذُ عندنا، فيثبتُ بشهادتهم شبهةُ الزناء، وباعتبارِ قصورٍ في الأداءِ لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزناء، فلهذا امتنع الحدّان، وسيأتي فيه خلاف الشافعيّ بناءً على أصله إنّ الفاسقَ ليس من أهلِ الشهادة، فهو كالعبد عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت