الصفحة 2254 من 4657

(وإن(1) شهدوا [ (2) ] عميانًا (3) ، أو محدودين في قذفٍ [ (4) ] (5) أو ثلاثة [ (6) ] ، أو أحدُهم محدود، أو عبدٌ (7) ، أو وُجِدَ [ (8) ] كذا (9) بعد الحدّ (10) حدوا)؛ لعدم أهليَّةِ الشَّهادة[ (11)

(1) في ت و ج و ق: فان.

(2) قوله: وإن شهدوا... الخ؛ حاصلُ هذه الصورِ أنّه إذا شهدَ بالزناءِ مَن لا أهليّة له للشهادةِ كالأعمى والمحدودِ في القذف، والعبد والمجنون والكافر ونحو ذلك لم يحدّ المشهود عليه؛ لأنّه لا تثبتُ بشهادتهم المال، فكيف يثبتُ بها الحدّ فانقلبت شهادتهم قذفًا، فيقامُ عليهم الحدّ، وهذا الحكمُ عامّ في ما إذا كان كلّ شاهدٍ ممّن لا أهل له، وفيما إذا كان بعض الشهداءِ ممّن لا أهل له، فإن قلت: إذا لم تكن الأهليّة في البعضِ يجبُ أن لا يقام الحدّ إلا عليه، قلت: لمّا لم يكن بعضُ الشهودِ أهلا فشهادةُ الباقيين مع الأهلية غير مثبتة للزناء؛ لعدم النصاب فصار كلامُ كلّ منهما قذفًا، فيحدّ كل منهم.

(3) في ت و ف و ق: عميًا.

(4) قوله: أو محدودين في قذف؛ بأن كانوا قذفوا أحدًا فحدّ واحدًا بقذف، وسيأتي أنّ المحدودَ في قذف لا تقبل له شهادة أبدًا وإن تابَ وعمل عملًا صالحًا.

(5) في ت و ج و ف و ق: بقذف.

(6) قوله: أو ثلاثة؛ أي كانت الشهداءُ ثلاثة.

(7) العبارة في ت و ج و ف و ق: أو أحدهم عبد أو محدود.

(8) قوله: أو وجد... الخ؛ يعني شهدَ أربعة على رجلٍ بالزناء، فضرب بشهادتهم ثمَّ وجد أحدهم عبدًا أو محدودًا في قذفٍ أو صبيًّا أو نحو ذلك أقيم عليهم الحدّ؛ لكونهم قذفة؛ لعدمِ تمام نصاب الشهادة.

(9) في ق: كذلك.

(10) أي إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم، ثم وجد أحدُهم عبدًا، أو محدودًا في قذف ... الخ أقيم عليهم الحدّ؛ لكونهم قذفة لعدم تمام نصاب الشهادة.

(11) قوله: لعدمِ أهليّة الشهادة؛ هذا في صورةِ كونهم عميانًا أو محدودين في قذف ونحو ذلك، فإن قلت: قد مرّ أنّ الشهودَ لو كانوا فسقة لم يحدّوا مع أنّ الفاسقَ أيضًا ليس بأهلٍ للشهادة، قلت: قد مرّ أنّ الأهليّة في الفاسق ليست بمفقودةٍ مطلقًا، فإنّ الفاسقَ في نفسِه أهلٌ للشهادةِ تحمّلًا وأداءً، نعم في أدائه نوع قصور، بخلاف ما نحن فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت