فهرس الكتاب
وإن شهدوا والزَّاني محصنٌ فَرُجِم، ثُمَّ ظَهَرَ أحدُهم عبدًا، أو نحوَه فديَّةُ الرَّجمِ في بيتِ المال [ (1) ] .
(وأيٌّ [(2) ] رَجَعَ من الأربعةِ [بعد رَجْمٍ (3) ] (4) حدّ): أي حدَّ الرَّاجع فقط حدَّ القذف.
(1) قوله: في بيت المال؛ هذا اتّفاقيّ، ووجهه أنّ الرجمَ مضافٌ إلى شهادتهم، فيضمنون بالرجوع، وعند عدمِ الرجوعِ يجبُ في بيتِ المال؛ لأنّ رجمه مضافٌ إلى أمر القاضي، وهو عامل للمسلمين، فتجب الغرامة في مالهم، بخلاف الجلد، فإنّ المأمور به هناك هو الجلدُ الغير الجارح، فالفعل الجارح لا ينتقلُ إلى القاضي بل يقتصرُ على الجلاّد.
(2) قوله: وأيّ؛ بفتح الهمزة وتشديد الياء، أي أيّ الشهود الأربعة رجعَ عن شهادتِه بعدما رجمَ المشهود عليه، فقال: كذبتُ في شهادتي، أقيم على ذلك الراجع حدّ القذف فقط؛ لأنّه صارَ قاذفًا، ولا حدّ على الباقين لعدمِ صدورِ القذف عنهم؛ لبقائهم على شهادتهم.
(3) في ج: الرجم.
(4) سقطت من ق.