الصفحة 2259 من 4657

، فلا يجبُ الحدّ [ (1) ] .

قلنا [ (2) ] : هو قاذفُ ميِّت؛ لأنَّ شهادتَهُ بالرُّجوع انقلبتَ قذفًا، فصارَ قاذفًا بعد الموت، ولم يبقى مرجومًا بحكمِ القاضي؛ لانفساخِ الحكمِ بانفساخِ الحجَّة.

(1) قوله: فلا يجب الحد؛ هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها بدله: ويورث ذلك شبهة فلا يجب الحدّ لعدم الإحصان. انتهى.

(2) قوله: قلنا... الخ؛ جوابٌ عن دليل زفر من قبل أئمّتنا الثلاثة، وحاصله أنّا نختار الشقّ الثاني، وهو أنّ الراجعَ قاذف مرجوم بعد موته، وكونه مرجومًا بحكمِ القاضي كان موقوفًا على الشهادة، وإذ قد بطلت برجوعِ الشاهدِ انفسخَ حكمُ القاضي من أصله، فلم يبقَ المرجومُ مرجومًا بحكم القاضي، فلم يبطل الإحصان ولم تعرض شبهةٌ تسقط الحدّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت