الصفحة 2266 من 4657

[ (1) ] فلا تقبلُ فيه شهادةُ النِّساء. [والله أعلم بالصواب] (2) .

بابُ حدُّ الشُّرب [ (3) ]

(1) قوله: شرطًا في معنى العلّة؛ حاصله: إنّ الإحصانَ وإن كان شرطًا للرجمِ لكنّه في معنى العلّة، كالزنى، فكما لا تقبلُ شهادةُ النساءِ في إثباتِ العلّة لا تقبلُ فيه أيضًا، ونحن نقول: إنّ الإحصانَ ليس في معنى العلّة، فإنّ العلَّة ما تكون مفضيةً إلى المعلول، والإحصانُ ليس كذلك.

(2) زيادة من ف.

(3) قوله: باب حدّ الشرب؛ بضم الشين؛ أي شربُ المسكر، وهو يختصّ بالمائعات، فإنّ تناولَ المسكراتِ الغير السيّالة كالأفيون ونحوه، يقال له: الأكل لا الشرب، ولهذا قالوا: لا يحدّ بالسكرِ منه بل يعزّر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت