فهرس الكتاب
(والطَّلبُ بقذفِ(1) الميِّتِ [ (2) ] للوالد [ (3) ] ، والولد، وولدِه [ (4) ] ، ولو محرومًا)، هذا عندنا.
وأمَّا (5) عند الشَّافِعِيِّ (6) - رضي الله عنه -، فحقُّ الطَّلبِ لكلِّ وارث، فإن حدَّ القذفِ يورَّثُ عنده [ (7) ] .
وعندنا [ (8) ] : لا بل يثبتُ لمن يلحقُ به العارِ بنفي النَّسب.
وقولُهُ: وولدُهُ يشمل ولدَ البنتِ عندهما (9) خلافًا لمحمَّد [ (10) ] - رضي الله عنه -.
(1) في ص: يقذف.
(2) قوله: بقذف الميّت؛ وأمّا الحيّ المقذوف فالطَّلب إليه لا إلى غيره من أقاربه، وإن كان المقذوفُ غائبًا.
(3) قوله: للوالد؛ وكذا الجدّ وإن علا، وكذا الأمّ فتطالبُ بقذفِ ولدها، ولا حقّ لغيرِ الأصول وغير الفروع كالأخ والعمّ والعمّة والخال والمولى وغيرهم، ولا لأبِ الأمِ وأمّ الأم أيضًا. كذا في (( الفتح ) ).
(4) قوله: وولده؛ أي ولد الولد، كابن الابن، وابن البنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وإن سفلوا.
(5) في ص: وا.
(6) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص149) .
(7) قوله: يورث عنده؛ أي ينتقلُ من المورثِ إلى الوارث على طريقِ الورثة عند الشافعيّ، فيكون حقّ الطلب لكلّ وارث.
(8) قوله: وعندنا؛ لا يعني عندنا لا يورث حدّ القذف على ما يجيء عن قريب، بل يثبت لمَن يعرضه العار بسبب قذفه بنفي النسب، وإن هو إلا الأصول والفروع، فطلبهم بعد موتِ المقذوف ليس بطريقِ الخلافة بل بطريق الأصالة.
(9) في أ و ص و ف: عندنا.
(10) قوله: خلافًا لمحمّد؛ له أنّ ولدَ البنت ينسبُ إلى أبيه لا إلى أمّه، فلا يلحقه الشين بزناءِ أب أمّه، ولهما أنّ النسبَ وإن كان إلى الأب، لكن الولد يكون نجيبَ الطرفين عند شرافةِ الأبوين، فعند كون الأم غير شريفةٍ تفوتُ الكرامة، فيلحقُ العارُ بولد البنت أيضًا.