الصفحة 2284 من 4657

ولو قال [ (1) ] : لعرسِه [يا زانية] (2) ، فردَّتْ به حدَّتْ ولا لعان)؛ لأنَّها قذفَت الزَّوج فتحدّ، وقذفُه [ (3) ] إيَّاها لا يوجبُ الحدّ، بل اللِّعان، وهي لم تبقَ أهلًا للعان (4) ، [ثُمَّ[ (5) ] لا بُدَّ من تقديمِ الحدّ؛ [لأنَّه أقوى] (6) ؛ لأنَّه إن قُدِمَ يسقطُ اللِّعان؛ لأنَّها لم تبقَ أهلًا له، وإن قُدِمَ اللِّعان لا يسقطُ الحدّ، وإذا وَجَبَ تقديمُهُ يقدَّم، ويسقطُ اللِّعان] (7) .

(1) قوله: ولو قال؛ أي الزوجُ بشرطِ أن يكون من أهل الشهادة؛ لأنّ مَن ليس أهلًا لها لا يوجبُ قذفه لزوجته لعانًا بل حدًَّا على ما مرّ في بابه.

(2) زيادة من أ و ب و س و م.

(3) قوله: وقذفه؛ يعني قذفَ الزوج زوجته بالزنى لا توجب حدّ القذف بل اللّعان على ما مرّ في باب اللّعان، وإنّما سقطَ اللعانُ هاهنا لأنّه لمّا حدث حدّ القذفِ لم تبقَ أهلًا للعانِ لأنّه شهادة، ولا شهادةَ للمحدود في القذف.

(4) في س: لللعان.

(5) قوله: ثمّ... الخ؛ جوابٌ عمّا يقال: لمَ قدّم حدّها حتى سقطَ اللّعان، مع أنّه لو قدّم اللعانَ لا يسقطُ حدّ القذف عنها؛ لأنّ حدّ القذف يجري على الملاعنة، وحاصل الجواب: إنّ اللعانَ في معنى الحدّ، والحدّان إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر، وجبَ تقديمه احتيالًا للدرء، وهاهنا: إن قدّم اللعانَ لا يسقطُ الحدّ، وإن قدّم الحدّ يسقطُ اللعان، فوجب تقديمُ الحدّ.

(6) زيادة من أ و ب و س.

(7) سقطت من ص و ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت