فهرس الكتاب
] حرامًا لعينِه، كواطءٍ في غيرِ ملكٍ من كلِّ وجه، ومن وجهٍ [ (1) ] كأمةٍ مشتركة، أو وطءِ مملوكةٍ حَرُمَتْ أبدًا [ (2) ] : كالأمةِ (3) التي هي أختُهُُ رضاعًا (4) .
(1) قوله: أو من وجه؛ أي وطئ ما هو غير مملوكٍ له من وجه، مملوك له من وجه، كما في صور الشركة.
(2) قوله: حرمت أبدًا؛ بأن لا يمكن زوالُ حرمتها في وقتٍ من الأوقات، وعند الكرخيّ يحدّ قاذفه لقيامِ الملك، فصار كوطئ أمته المجوسيّة، ووجه الصحيح: إنّ الحرمةَ في المجوسيّة ونحوها يمكن ارتفاعها، فكانت مؤقّته، بخلافِ حرمة الرضاع، فلم يكن المحلّ قابلًا للحلّ أصلًا، فكيف يجعل حرامًا لغيره. كذا في (( الفتح ) ).
(3) في أ و ت و ص: كامته. وفي ف: كامة.
(4) لفوات العفة وهي شرط الإحصان، ولأن القاذف صادق؛ لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه، وإن كان محرما لغيره يحد؛ لأنه ليس بزنا، فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه، وكذا الوطء في الملك، والحرمة مؤبدة. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 114) .