فهرس الكتاب
]، وأصلُهُ من العزر، بمعنى الرَّدِّ والرَّدع، (أكثرُهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطًا، وأقلُّه ثلاث [(1) ] ): لأنَّ التَّعزيرَ ينبغي أن لا يبلغَ الحدّ [ (2) ] ، وأقلُّ الحدِّ أربعون [ (3) ] ، وهي حدُّ العبدِ في القذف والشُّرب، وأبو يوسف - رضي الله عنه - اعتبرَ حدَّ الأحرار، وهوثمانون، ونقصَ عنها سوطًا في رواية، وخمسةٌ في رواية.
(1) قوله: وأقله ثلاثة؛ لأنّ ما دونها لا يقع به الزجر، وقيل: إنّ الأدنى غير مقدّر بل على ما يراه الإمام زجرًا، وهو يختلف باختلاف الأشخاص.
(2) قوله: أن لا يبلغ الحدّ؛ لحديث: (( مَن بلغَ حدًّا في غير حدّ فهو من المعتدين ) )، أخرجه محمّد بن الحسن في كتاب (( الآثار ) )والبيهقي.
(3) قوله: أربعون؛ قال في (( العناية ) ): هذا هو الحقّ؛ لأنّ مَن اعتبرَ حدّ الأحرار فقد بلغ حدًّا، وهو حدّ العبد، والتنكير في الحديث ينافيه.