فهرس الكتاب
خِنْزير [ (1) ] ، يا كلب، يا تيس [ (2) ] ، يا قرد [ (3) ] ، يا حجَّام، يا ابنُهُ وأبوه [ (4) ] ليس كذلك (5) ، يا مؤاجِر، يا بغَّا، يا ناكَس، يا ضُحْكَة، يا سُخْرة.
ومَن [ (6) ] حدَّ أو عزِّر فماتَ هُدِرَ دَمُه.
ولو عَزَّرَ [ (7) ] زوجٌ عرسَه لا [ (8) ] ) (9) .
(1) قوله: يا خنْزير؛ بكسر الخاء المعجمة، وكسر الزاي المعجمة، بينهما نون ساكنة، ثمّ ياء مثنّاة تحتيّة ساكنة، ثم راءٌ مهملة، بالفارسية: خوك.
(2) قوله: يا تيس؛ بفتح التاء المثناة الفوقيّة، وسكون الياء المثناة التحتيّة، آخره سينٌ مهملة، بالفارسية: بزد شتى، وهو معروفٌ بكثرةِ النزولِ على الأنثى، يقال في المثل: هو أغلم من تيس.
(3) قوله: يا قرد؛ بكسر القاف، وفتح الراء المهملة، آخره دال مهملة، بالفارسية: بوزينه.
(4) قوله: وأبوه؛ الواو حاليّة، يعني قال لرجل: يا ابن الحجّام، والحال: إنّ أباه ليس كذلك.
(5) في ج و ف و ق: كذا.
(6) قوله: ومَن حدّ؛ بصيغة المجهول؛ أي مَن حدّه الإمام أو عزَّره فماتَ فدمُه هدرٌ لا يجب به شيءٌ لا على الإمام، ولا على الجلاّد، والمعزّر بأمره.
(7) قوله: ولو عزّر؛ قالوا: يعزّر المولى أمته، والزوجُ زوجته على تركِها الزينة الشرعيّة، وتركها غسل الجنابة، وعلى الخروج من المنْزل، وعلى تركِ الإجابة إلى الفراش، وعلى تركِ الصلاة، كما في (( المجتبي ) )وغيره.
(8) قوله: لا؛ أي لا يكون دمها هدرًا بل تجب دتيها على الزوج؛ لأنّ تأديبه مباح، فيتقيّد بوصف السلامة. كذا في (( منح الغفّار ) ).
(9) أي عزّر زوجه لترك الزينة أو لترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أو ترك الصلاة أو ترك الغسل من الجنابة، أو للخروج من البيت فماتت فإن دمها لا يكون هدر، وتجب عليه الدية. ينظر: (( شرح ملا مسكين ) ) (ص160) .