الصفحة 2318 من 4657

] [ (1) ] مضروبة [ (2) ] ).

اعلم أن المالَ المذكورَ مقدَّرٌ بالنِّصاب، وهو مقدارُ عشرةِ دراهمَ مضروبةٍ من فضة (3) .

وعند الشَّافِعِيِّ (4) - رضي الله عنه - ربعُ دينارِ ذهب.

وعند مالكٍ (5) - رضي الله عنه - ثلاثهِ دراهم.

(وحكمُها: القطع.

(1) قوله: دراهم؛ والمعتبرُ في الدّراهم وزنُ سبعةِ مثاقيل على ما مرّ تحقيقُهُ في (كتاب الزّكاة) ؛ لأنّه المتعارف في عامّة البلاد، واستقرّ عليه الأمر من عهد عمر رضي الله عنه. كذا في (( البناية ) ).

(2) قوله: مضروبة؛ هذا في ظاهرِ الرّواية، وفي روايةِ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: المضروب وغيره سواء.

وجه الأوّل وهو الأصحّ كما في (( الهداية ) )وغيرها: إنّ حديث النّصابِ وردَ بلفظِ الدّرهم، واسمُ الدّرهمِ يطلقُ على المضروبِ عرفًا، ويؤيّدُه أنّ شروطَ العقوباتِ تراعى على صفة الكمالِ رعايةً لكمالِ الجناية، فلو سرقَ عشرة تبرًا قيمتها أنقصُ من عشرةٍ مضروبة، لا يجب القطع، ولهذا شرطوا في الدّراهم الجودةِ كما مرّ.

(3) 4.116غم الدرهم ×10= 21.16غم.

(4) ينظر: (( الأم ) ) (6: 158) ، و (( المنهاج ) ) (4: 158) ، و (( الغرر البهية ) ) (5: 90) ، وغيرها.

(5) ينظر: (( المدونة ) ) (4: 534) ، و (( المنتقى شرح الموطأ ) ) (7: 156) ، و (( الفواكه الدواني ) ) (2: 214) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت