الصفحة 2548 من 4657

]، وجنايتُه في بيتِ المال [ (1) ] وإرثُهُ [ (2) ] له، ولا يؤخذُ [ (3) ] من (4) آخذِه (5) .

(1) قوله: في بيت المال؛ فلو أنفقَ عليه المُلْتَقِطُ يكون متبرِّعًا؛ لعدم ولايته، إلاَّ أن يأمرَه القاضي به؛ ليكون دينًا عليه، فيرجع عليه إذا كبر.

(2) قوله: وإرثه له؛ أي لبيتِ المال؛ يعني إذا ماتَ اللَّقيط ولا قرابةَ له يكون مالُهُ لبيت المال.

(3) قوله: ولا يؤخذ؛ يعني ليس بغير الملتقطِ أن يأخذَ اللَّقيط منه جبرًا؛ لثبوتِ حقِّ الحفظِ له لسبقِ يده.

(4) في أ و م: ممن، وفي ق: عن.

(5) أي قهرًا سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لأنه ثبت له حقّ الحفظ لسبق يده فله أن يدفع إلى غيره باختياره، فلو دفع إليه لمخ يأخذه منه؛ لأنه أبطل حقّه بالاختيار. وتمامه في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 702) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت