فهرس الكتاب
[ (1) ] إذا ضعفت [ (2) ] الأرضُ عن الرَّيع (3) ، ونحن لا نفتي به، وقد (4) شاهدنا في الاستبدالِ من الفسادِ ما لا يعدُّ ولا يحصى، فإنَّ ظلمةَ القضاةِ (5) جعلوه [ (6) ] حيلةً إلى إبطالِ أكثرِ أوقافِ المسلمين، وفعلوا ما فعلوا.
(1) قوله: من غير شرط؛ أي من غير أن يشترطَ الواقف، وهذا الاستبدالُ بدونِ الشَّرط لا يملكُهُ إلاَّ القاضي الغير الجائر، بشروط:
أحدها: أن يخرجَ الموقوف عن الانتفاءِ بالكليّة.
الثاني: أن لا يكون هناك ريعٌ للوقفِ يعمَّرُ به.
الثالث: أن لا يكون البيعُ بغبنٍ فاحش.
الرّابع: أن يستبدلَ العقارَ بمثلِهِ لا بالدَّراهمِ والدنانير، وفي المقامِ تفصيلٌ مذكورٌ في (( البحر الرائق ) ) (5: 239-240) .
(2) قوله: ضعفت؛ بأن صارت خرابًا بسببِ وصولِ الماءِ إليها، أو غيره من الأسبابِ بحيثُ لا تنفع من وقفت عليه.
(3) في ص: الربع.
(4) في ص: فقد.
(5) في أ: القصاة.
(6) قوله: جعلوه؛ حيث بدّلوا أوقافهم مستندين بجوازِ الاستبدال، وضيّعوها وفوّتوا مقاصدَ الواقفين.