الصفحة 2636 من 4657

، والقدوم، والمنشار، والجِنازة، وثيابِها، والقدر، والمِرْجَل (1) ، والمصحف، وعليه أكثرُ فقهاءِ الأمصار.

فإذا (2) صحَّ الوقف [ (3) ] ، لا يُمْلَكُ [ (4) ] ولا يُمَلَّك [ (5) ] ).

(1) المِرْجَل: قدر من نحاس، وقيل: كل قدر يطبخ فيها. ينظر: (( الطلبة ) ) (ص185) . قال العَيْنِيّ في (( البناية ) ) (6: 160) : والفرقُ بينهما أن المِرْجَلَ لا يكون إلا من نحاس، والقدرُ قد يعملُ من الطّين.

(2) في ق: وإذا.

(3) قوله: صحّ الوقف؛ أي صحَّ بوجودِ شرائطِه، وهذا عندهما، وأمّا على رأيه فعدمُ قابليتِهِ للملكِ والتَّمليكِ يكونُ بعد لزومِهِ لا بمجرّد صحّته.

(4) قوله: لا يملك؛ مجهولٌ من الملك: أي لا يصيرُ مملوكًا للواقفِ لما مرّ من أنّ بالوقفِ يخرجُ الموقوفُ عن ملكه.

(5) قوله: ولا يملك؛ بصيغةِ المجهول، من التَّمليك: أي لا يقبلُ التَّمليكَ لغيرِهِ بالبيعِ ونحوه، فلا يجوزُ بيعُهُ ولا شرائه ولا هبتُهُ ولا يورثُ ولا يعارُ ولا يرهن؛ لاقتضائهما للملك. كذا في (( الدرر شرح الغرر ) ) (2: 134-135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت