الصفحة 2641 من 4657

] من ارتفاع (1) الوقفِ بعِمارتِه (2) [ (3) ] ، وإن [ (4) ] لم يشترطها (5) الواقفُ إن وقفَ [ (6) ] على الفقراء، وإن وقفَ على معيَّنٍ وآخرِهُ للفقراء (7) [ (8) ] فهي في مالِه [ (9) ] ، فإن

(1) في أ و س و م: ارتفاعات. أي غلاته التي تحصل منه، وهو من اطلاقات العموم، وحيث يسمون ما يحصل من الزرع ارتفاعًا يريدون بذلك الحاصل بالرفاع، وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (1: 741) .

(2) أي أنّه يصرفُ الارتفاعُ إلى تعميرِ الموقوفِ إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما كان، ولا تجوزُ الزِّيادة عليه، وعليه فيمنعُ من الصَّرفِ إلى البياضِ والحمرةِ على الحيطانِ ونحو ذلك، إن لم يكن فعله الواقف، وإن فعله هو فلا منح. ينظر: (( البحر ) ) (5: 225) .

(3) قوله: بعِمارته؛ بكسر العين، مصدرٌ أو اسمٌ لما يعمّر به، وفيه إشارةٌ إلى أنّه يصرفُ الارتفاعُ إلى تعميرِ الموقوفِ إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما كان، ولا تجوزُ الزِّيادة عليه، وعليه فيمنعُ من الصَّرفِ إلى البياضِ والحمرةِ على الحيطانِ ونحو ذلك، إن لم يكن فعله الواقف، وإن فعله هو فلا منح. كذا في (( البحر ) ) (5: 225) .

(4) قوله: وإن؛ الواو وصليّة: أي وإن لم يشترط العمارةَ الواقف؛ لأنَّ قصدَ الواقفِ صرفُ الغايةِ مؤبّدًا، ولا يبقي دائمةً إلاَّ بالعمارة، فيثبت شرطُ العمارةِ اقتضاءً. كذا في (( الهداية ) ) (3: 17) .

(5) في أ: يشرطها.

(6) قوله: إن وقف؛ أي صرفَ الارتفاعَ إلى العمارةِ إنّما هو إذا كان الوقفُ على الفقراء.

(7) أي قال: وقفت هذه الدّارَ لأولادي أو لأولادِ فلان ثمَّ للفقراء.

(8) قوله: وآخره للفقراء؛ بأن يقول: وقفت هذه الدّارَ لأولادي أو لأولادِ فلان ثمَّ للفقراء.

(9) قوله: في ماله؛ أي مالِ ذلك المعيّن، يؤخذُ به فيعطى من ماله أيّ مالٍ شاء، فإن وقفَ دارًا على سكنى ولده، فالعمارةُ على مَن له السُّكنى: أي مَن يستحقُّها سواءٌ سكنها أو لم يسكنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت