الصفحة 2649 من 4657

] [بالمالِ] (1) علَّةٌ صُوريَّةٍ لِلبَيْعِ، والإيجابُ والقَبُولُ والتَّعَاطِي عِلَّةٌ مَادِيَّةٌ له (2) (3) ، وَالمُبَادَلَةُ (4) تَكَونُ بين اِثْنَيْنِ (5) فهما (6) العِلَّةُ الفَاعِلِيَّةُ، ولم يَقُلْ [ (7) ] على سبيلِ التَّراضي لِيَشْمَلَ ما لا يكونُ بالتَّراضي: كبيعِ المكره؛ فإنَّه [بيعٌ] (8) منعقدٌ، (هو الصَّحِيحُ [(9) ] ).

(1) سقطت من ص.

(2) في ص: وله.

(3) العلِّة ما يحتاجُ إليه الشَّيءُ في الوجود ، وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجًا عنه، والأوَّل إمّا أن يحصلَ المعلولَ له بالقوّة وهي: العلّة الماديّة، أو بالفعل وهي: العلّة الصوريّة، وهاتان داخلتان في المعلول، والثاني: إمّا أن يصدرَ عنه المعلول: وهي العلّة الفاعليّة، أو لا يصدرُ عنه بل لأجله، وهي العلَّةُ الغائيّة، وهاتان خارجتان عن الماهية. ينظر: (( زبدة النهاية ) ) (3: 7) .

(4) في ص: المبادلة.

(5) في م: الاثنين.

(6) في أ و ب: فيهما.

(7) قوله: ولم يقل...الخ؛ لأنَّ قيدَ التَّراضي يخرجُ بيعَ المكره، وأنّه بيعٌ أيضًا، وإن كان فاسدًا لما صرَّحوا بأنَّ الملكَ يثبتُ به عند القبض للفساد، فلا يناسبُ ذكرَ التَّراضي في التّعريف؛ ولذا قال في (( الفتح ) )(5: 488-466: إنَّ التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعيّ، بل شرط ثبوتُ حكمِهِ شرعًا. انتهى.

(8) سقطت من ص.

(9) قوله: هو الصحيح؛ لأنّه وجدَ التَّراضي وهو المعتبرُ في البابِ إلا أنّه لمّا كان باطنًا أقيمَ الإيجابُ والقبولُ مقامَه؛ لدلالتهما على التّراضي، والتّعاطي أدلُّ على الرِّضاء منهما. كذا في (( الكفاية ) ) (5: 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت