الصفحة 2987 من 4657

(وبيعُ مَن عليه عشرةُ دراهمٍ ممَّن هي له دينارًا بها مطلقة إن(1) دفعَ الدِّينارَ وتقاصّا العشرةَ بالعشرة): أي لزيدٍ على عمروٍ عشرةُ دراهمٍ، فباعَ عمروٌ دينارًا من زيدٍ بعشرةٍ مطلقة: أي لم يضفْ العقدَ بالعشرةِ التي على عمرو، صحَّ البيعُ إن (2) دَفَعَ عمروٌ الدِّينارَ، فصارَ بكلِّ واحدٍ منهما على الآخرِ عشرةُ دراهمٍ فتقاصَّا العشرةَ بالعشرةِ، فيكونُ هذا التَّقاصُّ فسخًا للبيعِ الأوَّل، وهو بيعُ الدينارِ بالعشرةِ المطلقة، وبيعًا للدِّينار بالعشرةِ التي على عمروٍ إذ [لو] (3) لم يحملْ على هذا لكان استبدالًا بدلَ (4) الصَّرفِ (5) ، وهذا (6) إذا باعَ الدِّينارَ بالعشرةِ المطلقةِ، وأمَّا (7) إذا باعَهُ بالعشرةِ التي له على عمروٍ صحَّ، ويقعُ المقاصّةُ بنفسِ العقد.

(فإن(8) غَلَبَ على الدَّراهمِ (9) الفضةِ وعلى الدِّينارِ الذَّهبِ، فهما (10) فضّةٌ وذهبٌ حكمًا، فلم يجزْ بيعُ الخالصين (11) به، [ولا بيعُ بعضِهِ ببعضٍ إلا متساويًا وزنًا، وإن غَلَبَ عليهما الغشِّ فهما في حكمِ العرضينِ، فبيعُهُ بالفضّةِ الخالصةِ] (12) على وجوهٍ: حليةُ السَّيف): أي إن (13) كانت الفضّةُ الخالصةُ مثل الفضّةُ التي في الدَّراهمِ، أو أقلَّ أو لا يدري لا يصحَّ، وإن كانت أكثرَ يصحُّ إن لم يفترقا (14) بلا قبضٍ.

(1) في ب: أي.

(2) في ب: إذا.

(3) سقطت من ف.

(4) في ف و م: ببدل.

(5) في م زيادة: ولا يجوز.

(6) في م: هذا.

(7) في ف و م: أما.

(8) في ف: وإن.

(9) في ف و م: الدرهم.

(10) في ب: فيهما.

(11) في ب: الخالصة.

(12) سقطت من ج.

(13) في ف: إذا.

(14) في ف: يتفرقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت