الصفحة 2988 من 4657

(وبجنسِهِ(1) متفاضلًا صحَّ بشرطِ القبضِ في المجالس (2 ) ) ، وإنِّما [يصحُّ] (3) صرفًا للجنسِ إلى خلافِ الجنس؛ لأنَّه في حكمِ شيئينِ فضّةٌ وصُفر (4) ، فإذا شُرطَ القبضَ في الفضةِ شُرطَ (5) في الصُّفرِ (6) ؛ لعدم التَّمييز (7) .

(وإن شرى [سلعةً] (8) بالدَّراهم المغشوشة أو بالفلوسِ النَّافقةِ صحَّ، فإن (9) كَسَدَتْ (10) بطلَ): أي كسدتْ [الفلوس] (11) قبل تسلُّمِها (12) بطلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما لا يبطلُ، فعند (13) أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يَجِبُ قيمتُها يومَ البيع، وعند محمدٍ - رضي الله عنه - آخرُ ما يتعاملُ به الناس.

(1) في ب: والجنسه.

(2) في ج و ف و م: المجلس.

(3) سقطت من ف.

(4) الصُّفْر: النحاس. ينظر: (( المصباح المنير ) ) (ص342) ، في ف: صفرة.

(5) في ف: بشرط، وفي م: يشترط.

(6) في ف: الصفرة.

(7) في ف و م: التميز.

(8) سقطت من ب و ج و ف.

(9) في ج: وإن.

(10) حدُّ الكسادِ أن تتركَ المعاملةُ بها في جميع البلاد، وإن كان يروجَ في بعض البلاد، لا يبطلُ البيع، لكنّه يتعيَّبُ إذا لم تروج في بلدهم، فيتخيَّرُ البائعُ إن شاءَ أخذَه وإن شاءَ أخذَ قيمتَه، وحدُّ الانقطاعِ أن لا يوجدَ في السُّوق، وإن كان يوجدُ في يدِ الصيارفةِ وفي البيوت. ينظر: (( الرمز ) ) (2: 66) .

(11) سقطت من ب و ف و م.

(12) في ب و ف: تسليمها.

(13) في ف: وعند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت