الصفحة 2989 من 4657

(ولو استقرضَ فلوسًا فكسدتْ يَجِبُ مثلُها) (1) ، هذا عند أبي حنيفةَ- رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يجبُ (2) قيمتُها يومَ القبض، وعند محمّدٍ - رضي الله عنه - يوم الكساد (3) [كما مرَّ] (4) .

(1) محلُّ الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت أما لو كانت باقية عنده فإنّه يردّ ينها اتفاقًا. ينظر: (( الشرنبلالية ) ) (2: 206) .

(2) في ف: تجب.

(3) قولُ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أيسر للفتوى بأنَّ يومَ القبضِ يعلمُ بلا كلفة، وقولُ محمّد - رضي الله عنه: أنْظَر في حقِّ المستقرض؛ لأنَّ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقلّ، وكذا في حقِّ المقرض بالنظرِ إلى قولِ الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَّ يومَ الكسادِ لا يعرفُ إلا بحرج. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 122) ، و (( رد المحتار ) ) (4: 243) .

(4) سقطت من ب. أي في المسألة التي سبقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت