الصفحة 2990 من 4657

(ومَن شرى [شيئًا] (1) بنصفِ درهمٍ فلوس، أو دانق (2) فلوس، أو قيراطٍ (3) [فلوس] (4) صحَّ، وعليه ما يُباعُ بنصف درهمٍ، أو دانق، أو قيراطٍ منها): أي اشترى (5) بنصفِ درهمٍ أو دانقٍ أو قيراطٍ على أن يُعطى عوض ذلك الثَّمن فلوسًا صحَّ، وعلى المشتري من الفلوسِ ما يُعطى في مقابلةِ ذلك الثَّمن، والقيراطُ عند الحسَّابِ نصف عشرِ المثقال (6) ، وعند زفرٍ - رضي الله عنه - لا يجوزُ هذا البيعُ؛ لأنَّ الفلوسِ عدديَّةٌ، وتقديرُها بالدَّانقِ ونحوه ينبئُ عن الوزن، ولنا: إنّ الثَّمنَ هو الفلوس، وهي معلومة (7) .

(ولو قال لمَن أعطاه درهمًا: أعطني بنصفِهِ فلوسًا وبنصفِهِ نصفًا إلاَّ حبَّةً فسَدَ البيعُ [أصلًا] (8 ) ): أي قال: أعطني بنصفِهِ فلوسًا وبنصفِهِ ما ضُرِبَ من الفضّةِ على وزنِ نصفِ درهمٍ إلا حبَّةً فيلزمُ الرِّبا.

(بخلافِ أعطني نصفَ درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلا حبَّةً) أي [إن] (9) أعطاهُ الدِّرهم، وذكرَ الثَّمنَ ولم يقسمْهُ على أجزاءِ الدَّرهم، (فالنِّصفُ إلا حبَّةً بمثلِهِ، وما بقي بالفلوس.

(1) غير موجودة في أ و ج و ف.

(2) الدَّانقُ: قيراطان، أو سدس الدرهم، والجمعُ دوانق ودوانيق. ينظر: (( المغرب ) ) (ص169) ، و (( الصحاح ) ) (1: 418) ، و (( الفتح ) ) (6: 280) .

(3) القيراط: 0.294غم، إذن فالدانق: 0.294غم ×2=0.588غم. ينظر: (( المقادير الشريعة ) ) (ص78) ، و (( الفقه الإسلامي وأدلته ) ) (1: 144) ، و (( معجم الفقهاء ) ) (ص404) .

(4) سقطت من ب.

(5) في م زيادة: شيئًا.

(6) المثقال: 5.88غم، إذن فالقيراط: 5.88غم÷20=0.294غم. ينظر: (( المقادير الشريعة ) ) (ص78) .

(7) حاصلُ الجوابِ أنّه لمَّا ذكرَ الدرهمَ ثمَّ وصفَهُ بأنَّه فلوسٌ وهو لا يمكن، عُرِفَ أنَّ المرادَ ما يُباعُ به من الفلوس، وهو معلوم عند الناس، فأغنى عن ذكرِ العدد، فلا تلزمُ جهالةُ الثمن. ينظر: (( الفتح ) ) (6: 280)

(8) سقطت م ج.

(9) سقطت من ب و ف و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت