الصفحة 2991 من 4657

ولو كرَّر أعطني [أعطني] (1) صحَّ في الفلوسِ فقطْ): أي كرَّر لفظ أعطني في الصُّورةِ الأولى، وهي تقسيمُ الدِّرهم، صحَّ في الفلوسِ، ولم يَصِحَّ في [نصفِ] (2) الدِّرهمِ إلا حبَّة؛ لأنَّه لَمَّا كرَّر أعطني صارَ بيعين (3) .

كتاب الكفالة

(( 4) ضَمُّ ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ في المطالبةِ لا في الدَّين، هو الأصحّ (5 ) )، وعند البعضِ (6) ضَمُّ الذمّةِ إلى الذِّمَّةِ في الدَّين؛ لأنَّه لو لم يثبتِ الدَّينُ لم يثبتْ المطالبة، والأصحُّ هو الأوَّل؛ لأنَّ الدَّينَ لا يتكرر، فإنَّه لو أوفاه أحدُهما لا يبقى على الآخرِ شيء.

(وهي ضربان:

بالنَّفس.

والمال.

فالأَوَّلُ (7) ينعقد: بكفلت بنفسِه، ونحوها ممَّا يُعبَّرُ به عن بدنِه، وبنصفِه، وبثلثِه، و (8) بضمنته (9) ، أو عليَّ، أو إليَّ، أو أنّا به زعيم، أو قبيل (10) .

ويلزمُهُ إحضارُ المكفولِ به إن طلبَ المكفولُ له، فإن لم يحضرْهُ يحبسُه (11) الحاكم، وإن عيَّنَ وقتَ التَّسليم (12) [لزمَهُ] (13) ذلك.

ويبرأُ (14) :

(1) سقطت من ج و ف

(2) غير موجودة في أ و ف.

(3) في أ: بيقين.

(4) في ج م ص و م زيادة: هي.

(5) في ج: الصحيح.

(6) في ص و م زيادة: هي.

(7) في ص: والأول.

(8) في ب: أو.

(9) في ب: يضمنه. أي بقوله: ضمنتُ لك فلانًا؛ لأنّه تصريحٌ بمقتضى عقدِ الكفالة، فإنّه يصيرُ به ضامنًا للتَّسليم، والعقدُ ينعقدُ بالتصريحِ بمقتضاه، كما أنَّ البيعَ ينعقدُ بلفظِ التمليك، وأمَّا: عليَّ؛ فلأنّ كلمة: عليَّ للالتزام، فكأنّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه، وأمّا: إليَّ؛ فلأنّ: كلمةَ إليَّ بمعنى: عليَّ، وأما أنا به زعيم؛ لأنَّ الكفيلَ يسمّى زعيمًا، وكذا القبيل، ولهذا سمِّيَ الصكُّ: قباله؛ لأنّه يحفظُ الحقَّ كالكفيل. ينظر: (( ردّ المحتار ) ) (4: 253) ،

(10) في ج: قبلي.

(11) في أ و ج و ص: حبسه.

(12) في ص: تسليمه.

(13) سقطت من ص.

(14) في ص: وبرء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت