الصفحة 3013 من 4657

(قالوا: إن(1) كُتِبَ في الصَّكِ باعَ مِلكَهُ أو بيعًا باتًا نافذًا (2) ، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ): أي بطلَتْ دعواهُ بعد هذه الشَّهادةِ؛ لأنَّ شهادتَهُ يكونُ إقرارًا بأنَّ البائعَ قد باعَ مِلكَهُ، أو باعَ بيعًا باتًّا نافذًا (3) ، فإذا ادَّعى الملك لنفسِهِ يكونُ مناقضًا (4)

(ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا) (5) : أي لا يبطلُ دعواهُ بعد هذه الكتابةِ؛ لعدمِ التَّناقضِ.

[فصل في الضمان]

(ولو ضَمِنَ العُهدةَ) : أي اشترى رجلٌ ثوبًا، فَضَمِنَ أخرُ (6) بالعُهدة، فالضَّمانِ باطل؛ لأنَّ العهدةَ قد جاءت لمعانٍ (7) :

للصَّكِ القديم.

وللعقدِ وحقوقِه.

وللدَّرك.

فلا يثبتُ أحدُ المعاني بالشَّك.

(1) في ب: وإذا.

(2) العبارة في ب: ناقدًا باتًا.

(3) في ب: ناقدًا.

(4) في ب: متناقضًا. بخلاف مجرَّدِ الكتابةِ في الصكّ؛ لأنه لا يتعلَّق به حكم وإنّما هو مجرَّدٌ إخبار، ولو أخبرَ بأن فلانًا باعَ له شيئًا كان له أن يدَّعيه. ينظر: (( التبيين ) ) (4: 164) .

(5) لأنّه مجرّد إخبار فلا تناقض. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 141) .

(6) في أ و ص و م: أحد.

(7) في ب: المعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت