فهرس الكتاب
(قالوا: إن(1) كُتِبَ في الصَّكِ باعَ مِلكَهُ أو بيعًا باتًا نافذًا (2) ، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ): أي بطلَتْ دعواهُ بعد هذه الشَّهادةِ؛ لأنَّ شهادتَهُ يكونُ إقرارًا بأنَّ البائعَ قد باعَ مِلكَهُ، أو باعَ بيعًا باتًّا نافذًا (3) ، فإذا ادَّعى الملك لنفسِهِ يكونُ مناقضًا (4)
(ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا) (5) : أي لا يبطلُ دعواهُ بعد هذه الكتابةِ؛ لعدمِ التَّناقضِ.
[فصل في الضمان]
(ولو ضَمِنَ العُهدةَ) : أي اشترى رجلٌ ثوبًا، فَضَمِنَ أخرُ (6) بالعُهدة، فالضَّمانِ باطل؛ لأنَّ العهدةَ قد جاءت لمعانٍ (7) :
للصَّكِ القديم.
وللعقدِ وحقوقِه.
وللدَّرك.
فلا يثبتُ أحدُ المعاني بالشَّك.
(1) في ب: وإذا.
(2) العبارة في ب: ناقدًا باتًا.
(3) في ب: ناقدًا.
(4) في ب: متناقضًا. بخلاف مجرَّدِ الكتابةِ في الصكّ؛ لأنه لا يتعلَّق به حكم وإنّما هو مجرَّدٌ إخبار، ولو أخبرَ بأن فلانًا باعَ له شيئًا كان له أن يدَّعيه. ينظر: (( التبيين ) ) (4: 164) .
(5) لأنّه مجرّد إخبار فلا تناقض. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (2: 141) .
(6) في أ و ص و م: أحد.
(7) في ب: المعان.