فهرس الكتاب
(ولم تبطلْ بأخذِ ما عليه أو(1) عنده): أي لم تبطل الحوالةُ بأخذِ المحيلِ ما على المحتالِ عليه أو عندَه، وهو الدَّين، والمغصوبُ والوديعةُ سواء كانت الحوالةُ مطلقةً أو مقيَّدةً، ففي المطلقةِ ظاهر، وأمَّا في المقيَّدة؛ فلأنَّ المحيلَ ليس له حقُّ الأخذِ من المحتالِ عليه، فإن (2) دفعَ إليه المحتالُ عليه، فقد وقع (3) ما تعلَّق به حقُّ المحتال، فيضمنُ المحتال عليه.
(ولا يقبلُ قولُ المحيلِ للمحتالِ عليه عند طلبِهِ مثل ما أحال: أحلت بدينٍ [كان] (4) لي عليكَ): أي أحالَ رجلٌ رجلًا على آخر بمئة، فدفعَ المحتالُ عليه إلى المحتال، ثُمَّ طلبَ المحتالُ عليه تلك المئةِ من المحيل، فقال المحيل: إنِّما أحلتُ بمئة لي عليك، والمحتالُ عليه يُنْكِرُ أنَّ عليه شيئًا يكونُ القولُ قوله (5) لا للمحيل، ولا يكونُ قبولُ الحوالةِ إقرارًا من المحتالِ عليه بمئة (6) ؛ لأنَّ الحوالةَ تصحُّ من غيرِ أن يكونَ للمحيلِ على المحتالِ عليه شيء.
(ولا قول المحتال للمحيلِ عند طلبِهِ ذلك: أحلتني بدينٍ لي عليكَ) : أي أحالَ فأخذَ (7) المحتالُ المالَ من المحتالِ عليه، فطلبَ المحيلُ ذلك المالُ من (8) المحتال، فقال: المحتالُ للمحيلِ قد أحلتَنِي بالدَّينِ الذي لي عليك، والمحيلُ يُنْكِرُ أنَّ له عليه شيئًا، فالقولُ له لا للمحتالِ ... (9) ، ولا يكونُ الحوالةُ إقرارًا من المحيلِ بالدَّينِ (10) للمحتالِ على المحيل، فإنَّ الحوالةَ مستعملةٌ في الوكالة.
(1) في ب: بأخذ أو عليه ما.
(2) في ف: فإذا.
(3) في ف: دفع.
(4) سقطت من ف.
(5) في أ: له.
(6) في ف: بالمائة.
(7) في أ: وأخذ.
(8) في أ: بين.
(9) في ب زيادة: عليه.
(10) في أ: فالدين.