فهرس الكتاب
وأمينُ القاضي كالقاضي.
(وإن باعَ الوصيُّ لهم بأمرِ قاضٍ(1) [ (2) ] ، فاستحقَّ (3) العبدُ أو ماتَ قبلَ قبضِه، فضاعَ ثمنُهُ رَجَعُ المشتري على الوصيِّ، وهو عليهم)؛ لأنَّ العاقدَ [ (4) ] هو الوصيُّ فعليه الرُّجوع، والوصيُّ يَرْجِعُ [عليهم] (5) ؛ لأنَّه [ (6) ] عَمِلَ لأجلهم.
(1) والتقييدُ بأمرِ القاضي اتِّفاقي، ولهذا قال الحصيريّ: أمرُ القاضي وعدمُه سواء. ينظر: (( المنح ) ) (ق2: 116/ب) ، و (( الدر المختار ) ) (4: 368) .
(2) قوله: بأمر قاضٍ؛ والتقييدُ بأمرِ القاضي اتِّفاقي، ولهذا قال الحصيريّ: أمرُ القاضي وعدمُه سواء. كذا في (( المنح ) ) (ق2: 116/ب) ؛ ولذا قال في (( الدر المختار ) ) (4: 368) : بأمر القاضي أو بلا أمره. انتهى.
(3) في ب و م: فأبق.
(4) قوله: لأنَّ العاقد؛ هو الوصيُّ نيابةً عن الميِّت، أمّا إذا كان الميِّتُ أوصى إليه فظاهرٌ، وأمّا إذا نصَّبَه القاضي فكذلك؛ لأنَّ القاضي إنّما نصَّبَه؛ ليكونَ قائمًا مقام الميِّت، لا ليكون قائمًا مقامَ القاضي، ولمَّا كان الوصيُّ نائبًا عن الميِّت فترجعُ الحقوقُ إليه فعليه الرجوع.
(5) سقطت من ص.
(6) قوله: لأنّه… الخ؛ أي لأنَّ الوصيَّ قد عملَ لأجل الغرماء، ومَن عمل لغيره عملًا ولحقَه بسببِه ضمانٌ يرجعُ به على مَن يقعُ له العمل، وقيل: لا يرجعُ عليهم؛ لأنَّ الضمانَ وجبَ عليه بفعلِه، والأوَّل أصحّ.