فهرس الكتاب
] على الشَّهادةِ [ (1) ] ما لم يُشَهَّدْ عليها، فلا يَشْهَدُ عليها مَن سَمِعَ شهادةَ شاهدٍ، أو الإشهادَ على الشَّهادة): أي سَمِعَ رجلٌ أداءَ الشَّهادةِ عند القاضي لا يَسَعُ (2) [له] (3) أن يَشهدَ على شهادتِه، وكذا إن سَمِعَ إشهادَ الشَّاهدِ رجلًا آخرَ على شهادتِهِ لا يَسَعُ (4) [له] (5) أن يَشهدَ على شهادتِه؛ لأنَّه ما حمَّلَهُ، وإنِّما حمَّل غيرَه.
(1) قوله: على الشهادة؛ فائدةُ هذا القيد أنَّ الشهادةَ بقضاءِ القاضي صحيحة، وإن لم يشهده القاضي عليه، لكن ذكرَ في (( الخلاصة ) )خلافًا بين أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وبين أبي يوسفَ - رضي الله عنه - فيما إذا سمعاه في غيرِ مجلس القضاء، فجوَّزه أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - وهو الأقيس، ومنعَه أبو يوسفَ - رضي الله عنه - وهو الأحوط، وجزمَ بالجواز في (( المعراج ) )معلِّلًا بأنَّ القضاء حجَّةٌ ملزمة، ومَن سمعَ حجَّةً حلَّ له أن يشهد بها. كذا في (( البحر ) ) (7: 121) .
(2) في أ: يسمع، وفي ف: ينبغي.
(3) سقطت من ف.
(4) في أ: يسمع، وفي ف: ينبغي.
(5) سقطت من م.