فهرس الكتاب
]، فلا يطالبُ وكيلُ زوج (1) بالمهرِ، ولا وكيلُ عرسٍ بتسليمها، وببدل (2) الخلع.
وللمشتري منعُ [ (3) ] الثَّمنِ من موكِّلِ بائعِه (4) ، فإذا (5) دفعَ إليه صحَّ [ (6) ] ، ولم يطالبْهُ بائعُهُ ثانيًا[ (7)
(1) في أ و ج و ف و ص: الزوج.
(2) في أ: ولا يبدل، وفي ب و م: لا ببدل.
(3) قوله: وللمشتري منع… الخ؛ يعني إذا وكَّلَ رجلًا بيعَ شيءٍ فباعَه، ثمَّ إنّ الموكِّلَ طلبَ من المشتري الثمنَ له منعُه؛ لأنَّ الموكِّلَ أجنبيٌّ عن العقد، والوكيلُ أصلٌ في الحقوق؛ ولذا له أن يوكِّل الآخر بهذه الحقوق، وإن لم يكن له حقّ التوكيل. [ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 226) ] .
(4) يعني إذا وكَّلَ رجلًا بيعَ شيءٍ فباعَه، ثمَّ إنّ الموكِّلَ طلبَ من المشتري الثمنَ له منعُه؛ لأنَّ الموكِّلَ أجنبيٌّ عن العقد، والوكيلُ أصلٌ في الحقوق. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 226) .
(5) في ج و ف و ق: فإن.
(6) قوله: صحّ؛ لأنَّ الثمنَ المقبوض حقُّ الموكِّل، وقد وصلَ إليه، ولا فائدةَ في الأخذِ منه، ثمَّ الدفع إليه.
(7) قوله: ولم يطالبه بائعه ثانيًا؛ لعدمِ الفائدة، نعم لو كان للمشتري على الموكِّل تقعُ المقاصّة بمجرَّد العقد بوصولِ الحقِّ إليه بطريق التقاصّ، ولو كان له دينٌ عليهما تقعُ المقاصَّة بدينِ الموكِّل دون دينِ الوكيل، ولو كان له دينٌ على الوكيلِ فقط وقعت المقاصّة به، ويضمنُ الوكيل للموكِّل؛ لأنّه قضى دينَه بمالِ الموكِّل، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه: لا تقعُ المقاصَّة بدينِ الوكيل، بخلافِ ما إذا باعَ مال اليتيم ودفعَ المشتري الثمنَ إلى اليتيم حيث لا تبرأُ ذمَّته بل يجبُ عليه أن يدفعَ الثمن إلى الوصيّ؛ لأنَّ اليتيمَ ليس له قبضُ ماله أصلًا، فلا يكون له الأخذ من المدين، فيكون الدفعُ إليه تضييعًا، فلا يعتدّ به، وبخلافِ الوكيل في الصرفِ إذا صارَفَ وقبضَ الموكِّلُ بدلَ الصرفَ حيث يبطلُ الصرفُ ولا يعتدُّ بقبضه. ذكره العَيْنِيُّ [في (( الرمز ) ) (2: 128) ] ، والزَّيْلَعِيّ [في (( التبيين ) ) (4: 258) ] ، وغيرهما.