الصفحة 3288 من 4657

يعلمُ منه النَّوع.

(وبشراءِ عينٍ [(1) ] بدينٍ له على وكيلِه) (2) ، المرادُ [ (3) ] بالعينِ الشَّيءُ المعيَّن، (وفي غير عينٍ [(4) ] إن هلكَ في يدِ الوكيلِ هلكَ عليه، فإن قبضَهُ آمرُهُ فهو له): أي أمرَه أن يشتري

(1) قوله: وبشراء عين… الخ؛ أي وتصحُّ الوكالةُ بشراءٍ شيءٍ معيَّن بدين للموكِّل على وكيله، وصورته: إنَّ ربَّ الدين قال للمديون: اشترِ لي هذا العبد بألفٍ لي عليك، فاشتراه يكون ملكًا للآمر، حتى لو هلكَ في يدِ الوكيلِ يهلك على مالِ الآمر، لا على الوكيل؛ لأنَّ في تعيين المبيع تعيين البائع، وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون أوَّلًا لأجله، ثم بقبضه لنفسه، فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين. كذا في (( مجمع الأنهر ) ) (2: 229) ، وغيره.

(2) أي وتصحُّ الوكالةُ بشراءٍ شيءٍ معيَّن بدين للموكِّل على وكيله، وصورته: إنَّ ربَّ الدين قال للمديون: اشترِ لي هذا العبد بألفٍ لي عليك، فاشتراه يكون ملكًا للآمر، حتى لو هلكَ في يدِ الوكيلِ يهلك على مالِ الآمر، لا على الوكيل؛ لأنَّ في تعيين المبيع تعيين البائع، وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون أوَّلًا لأجله، ثم بقبضه لنفسه، فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 229) .

(3) قوله: المراد… الخ؛ لمَّا كان المتبادرُ من لفظِ العين ما يقابلُ الدين بقرينة أنه ذكره في جنبه، وهو مخالفٌ لما هو المقصود، فاحتيج إلى بيانِ المراد.

(4) قوله: وفي غيره… الخ؛ يعني لو قال ربّ الدينِ للمديون: اشترِ لي بألفٍ عليك عبدًا، ولم يعيِّنه فهذا التوكيلُ باطل، حتى أنّه لو اشترى الوكيل وهلك في يده فعليه؛ لأنَّ الشراء قد نفذ عليه لا على الموكّل، وإن قبضَه الموكّل فهو له، وهذا مذهبُ الإمام، وقالا: كما هو لازمٌ للموكِّل في صورة المعيَّن كذلك لازم له هاهنا، سواء قبضَه الموكِّل أو لا، وهلاكُ المبيع على الموكِّل إذا قبضه الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت