الصفحة 3295 من 4657

]: اشتريتُ عبدًا (1) للآمرِ، فمات، وقال الآمر: بل لنفسك صُدِّقَ الوكيلُ إن [كان] (2) دَفَعَ الآمرُ الثَّمن، وإلاَّ فالآمر (3) ) (4)

(1) في أ و ص: عبد.

(2) سقطت من ق.

(3) في م و ف و ق و س: فاللآمر.

(4) ذكر المصنف - رضي الله عنه - المسألة بإجمال، وحقٌّ لها أن تفصل؛ لأن فيها ثمانية وجوه والحكم مختلف فيها:

فإنَّ الوكيل: إمّا أن يكون مأمورًا بشراءِ عبدٍ بعينِه، أو بغيرِ عينه.

وعلى الوجهين: إمّا أن يكون الثمن منقودًا، أو غير منقود.

وعلى كلِّ وجهٍ: إما أن يكون العبدُ حيًَّا حين أخبرَ الوكيل بالشراء، أو ميِّتًا.

والحاصل إنَّ الثمنَ إن كان منقودًا فالقول للمأمورِ مطلقًا، وإن كان غيرَ منقودٍ فإن كان الوكيلُ لا يملك الإنشاءَ بأن يكون العبدُ ميِّتًا فالقول للآمر، وإن كان يملك الإنشاء، فإن كان في غير موضع التهمةِ فالقول للمأمورِ اتّفاقًا، وإن كان في موضعِ التُّهمةِ فالقولُ أيضًا للمأمورِ عندهما، وعنده للآمر، وتفصيله في (( التبيين ) ) (4: 265-266) ، و (( الرمز ) ) (2: 123) ، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت