الصفحة 3296 من 4657

: أي أمرَ رجلًا بشراءِ عبدٍ بألف، فقال الوكيل: قد فعلت، وماتَ العبدُ عندي، وقال الآمر: اشتريتَ لنفسك (1) ، فإن دَفَعَ الآمرُ الثَّمَنَ فالقولُ للوكيل، وإن لم يدفعْ، فالقولُ للآمر، وعللَّ في (( الهداية ) ) [ (2) ] فيما إذا لم يدفعْ الأمرُ الثَّمنَ: بأن الوكيلَ أَخبرَ بأمرٍ لا يملك استئنافَه، وفيما إذا دفعَ الثَّمنُ بأن الوكيلَ أمينٌ يريدُ الخروجَ عن عهدةِ الأمانة (3) .

(1) العبارة في أ: اشتريته بنفسك.

(2) قوله: وعلل في (( الهداية ) )… الخ؛ قال في (( الهداية ) ) (3: 142) : ومَن أمرَ رجلًا بشراء عبدٍ بألفٍ فقال: قد فعلتُ ومات عندي، وقال الآمر: اشتريته لنفسك، فالقولُ قولُ الآمر، فإن وقع إليه الألف، فالقولُ قولُ المأمور؛ لأنَّ في الوجه الأوّل أخبرَ عمَّا لا يملك استئنافه، وهو الرجوعُ بالثمن على الآمر، وهو ينكر، والقول للمنكر، وفي الوجه الثاني هو أمينٌ يريد الخروجَ عن عهدة الأمانة، فيقبل قوله. انتهى.

(3) انتهت عبارة (( الهداية ) ) (3: 142) باختصار. وعبارتها: ومَن أمرَ رجلًا بشراء عبدٍ بألفٍ فقال: قد فعلتُ ومات عندي، وقال الآمر: اشتريته لنفسك، فالقولُ قولُ الآمر، فإن وقع إليه الألف، فالقولُ قولُ المأمور؛ لأنَّ في الوجه الأوّل أخبرَ عمَّا لا يملك استئنافه، وهو الرجوعُ بالثمن على الآمر، وهو ينكر، والقول للمنكر، وفي الوجه الثاني هو أمينٌ يريد الخروجَ عن عهدة الأمانة، فيقبل قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت