فهرس الكتاب
]، وقضاءِ دين [ (1) ] ، وطلاقٍ وعتق لم يعوَّضا (2) [ (3) ] [ (4) ] )، أمَّا في الخصومة؛ فلأنَّ الاجتماعَ [فيها] (5) يفضي إلى الشَّغب (6) [ (7)
(1) قوله: وقضاء دين؛ فلأحدهما أن يقضيَه بعدم الاحتياج فيه إلى الرأي، واقتضاءُ الدينِ مثلُ استردادِ الوديعة.
(2) فلأحدهما أن يطلّقَ وحدَه زوجتَه أو ليعتق وحدَه عبده؛ لأنّه لا حاجة فيهما إلى الرأي، بل هو تعبيرٌ محضٌ، وعبارةُ المثنّى والواحد سواء، وقيد: بـ: لم يعوضا؛ لأنّه إذا كان التوكيل للاثنين في الطلاق ببدل، أو العتاق ببدل، لا يجوز انفرادُ أحدهما؛ لأنّه يحتاج فيه إلى الرأي. ينظر: (( المنح ) ) (ق2: 149/ب) .
(3) قوله: وطلاق وعتق لم يعوضا؛ فلأحدهما أن يطلّقَ وحدَه زوجتَه أو ليعتق وحدَه عبده؛ لأنّه لا حاجة فيهما إلى الرأي، بل هو تعبيرٌ محضٌ، وعبارةُ المثنّى والواحد سواء، أمّا إذا قال: طلِّقاها إن شئتما، أو جعلَ أمرها بأيديهما، فحينئذٍ يكونُ تفويضًا أو تعليقًا، فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق، وكذا لو قال: طلّقاها جميعًا، ليس لأحدِهما أن يطلّقَها وحدَه ولا يقع عليهما طلاق واحد، ولو قال طلِّقاها جميعا ثلاثًا، فطلَّقها أحدُهما طلقةً واحدة، والآخر طلقتين لا يقع، والمراد بالطلاقِ طلاقُ واحدةٍ معيّنة، وكذا المرادُ بالعتقِ عتق عبدٍ معّين، فإنّه لو وكَّلهما بطلاقٍ واحدة بغير عينها أو عتقِ عبدٍ بغير عينه لا ينفرد أحدهما. كما في (( السراج الوهاج ) )؛ لأنّه ممّا يحتاج إلى الرأي بخلاف المعين. [ينظر: (( المنح ) ) (ق2: 149/ب) ] .
(4) قوله: لم يعوضا؛ قيّد به لأنّه إذا كان التوكيل للاثنين في الطلاق ببدل، أو العتاق ببدل، لا يجوز انفرادُ أحدهما؛ لأنّه يحتاج فيه إلى الرأي.
(5) سقطت من أ و ص.
(6) شَغَبت القومُ وعليهم وبهم شَغْبًا من باب نَفَعَ هَيَّجْتَ الشَرَّ بينهم. ينظر: (( المصباح ) ) (ص316) .
(7) قوله: إلى الشغب؛ شغب بالفتح وبفتحتين: برانكَيختن فتنة وفساد وتباهي كذا في (( المنتخب ) )، يقال: شَغَبت القومُ وعليهم وبهم شَغْبًا من باب نَفَعَ هَيَّجْتَ الشَرَّ بينهم. كذا في (( المصباح ) ) (ص316) .