الصفحة 3324 من 4657

]، وفي الأمورِ الأخرِ لا يحتاجُ إلى الرَّأي.

( [ولا توكيلَ الوكيلِ إلاَّ بإذن آمرِهِ أو بقولِهِ له: اعملْ برأيك، فإن وكَّلَ بإذنِهِ كان الثَّاني وكيلَ الموكِّلِ الأوَّلِ لا الثَّاني، فلا ينعزلُ بعزلِهِ أو بموتِه، وينعزلانِ بموتِ الأوَّل، وإن وكَّل بلا إذنِهِ فعقدُ الثَّاني عندَ الأوَّل، أو بغيبتِهِ وأجازَ هو، أو كانَ قدَّرَ الثَّمن(1) ] (2) .

(1) أي صح؛ أماالأولان فلأن المقصود وهو حضور ربأيه قد حصل في الصورتين، وأما الثالث؛ فلأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرًا وقد حصل.ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 290) .

(2) زيادة من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت