فهرس الكتاب
وكيلٌ بالخصومةِ أم لا؟ ففي هذهِ المسألةِ قياسٌ واستحسان؛ فالقياس: إنَّ العبدَ يدفعُ (1) إلى الوكيِل، ولا يقبلُ (2) ببيِّنةِ أنَّ الموكِّلَ باعَ من صاحبِ اليد؛ لأنَّ البيِّنةَ قامتْ على غيرِ خصم، وفي الاستحسان: يقصرُ (3) يدُ الوكيلِ من غيرِ أن يثبتَ البيعَ في حقِّ الموكِّل؛ لأنَّهُ [ (4) ] خصمٌ في قصرِ (5) اليد، وإن لم يكنْ خصمًا في إثباتِ البيعِ على الموكِّل.
(1) العبارة في ف: أن يدفع العبد.
(2) في ف: تقبل.
(3) في ص: بقصر، وفي ف: تقصير.
(4) قوله: لأنّه… الخ؛ هذا وجهُ الاستحسان؛ وحاصلُه: إنَّ البيِّنةَ قامت على نفس الحقّ، وعلى قصر اليد، والوكيلُ خصمٌ في حقِّ اليد فقط، فتقبلُ في حقِّه فيقصرُ يدَه عنه، كما إذا أقامَ الخصمُ البيِّنةَ على أنَّ الموكِّلَ عزلَه عن الوكالة فإنّها تقبلُ في حقِّ قصر اليد.
(5) في ف: القصر.