فهرس الكتاب
(كما يقصرُ [(1) ] (2) يدُ الوكيلِ (3) بنقلِ (4) المرأةِ والعبدِ بلا طلاقٍ وعتق، لو (5) قامتْ (6) حجَّتُهما عليه حتى يحضرَ (7) الغائب): أي إذا جاءَ رجلٌ وقال: أنا وكيلُ [زيدٍ] (8) الغائب، بنقلِ امرأتِهِ وعبدِهِ إلى موضعِ كذا، فأقامتْ المرأةُ البيِّنةَ على أنَّ موكِّلَهُ طلَّقها، والعبدُ على أنَّهُ أعتقَه، يقصرُ يدُ الوكيلِ من غيرِ أن يثبتَ الطَّلاقُ والعتقُ، بل إذا حضرَ الغائبُ يجبُ إعادةُ إقامةِ البيِّنة، فقولُهُ: حتى يحضرَ الغائب، يتعلَّقُ بقولِهِ بلا طلاقٍ وعتقٍ: أي لا يقعُ الطَّلاقُ والعتقُ حتى يحضرَ الغائب؛ فإنَّهُ إذا حضرَ يقعُ إن أعيدتْ البيِّنة، فإعادةُ (9) البيِّنةِ قد سبقتْ في المسألةِ الأولى، وقد جعلَ حكمُ هذه المسألةِ كالحكمِ [في المسألةِ] (10) الأوَّلى (11) فيفهمُ إعادةُ البيِّنة.
(1) قوله: يقصر… الخ؛ لأنهما أقاما البيّنة على وكيل، وهو ليس بخصم؛ ولذا وجبَ إعادتها لو حضرَ موكِّلُه بخلاف قصرِ اليد. كما مرَّ آنفا.
(2) في ف: تقصر.
(3) ف ج وص و ق: وكيل.
(4) في ب و م: في نقل، وفي ص و ق: نقل.
(5) في ب: أو.
(6) في ق: قام.
(7) في أ: تحضر.
(8) سقطت من ب و م.
(9) في ص: وإعادة.
(10) زيادة من ب.
(11) في أ و م و ف: الأول.