الصفحة 3339 من 4657

(وإن كان [(1) ] مودِعًا لم يؤمرْ [ (2) ] بدفعِها إليه): أي إن كان مصدِّقُ الوكيل (3) مودعًا لم يؤمرْ بدفعِ الوديعةِ إلى مدَّعي الوكالة؛ لأنَّ تصديقَهُ إقرارٌ على الغير، بخلافِ الدَّينِ [ (4) ] فإنَّ الدُّيونَ تقضى بأمثالها، والمثلُ ملكُ (5) المديون (6) .

(1) قوله: وإن كان… الخ؛ أي وإن كان الوكيلُ قال: إنّي وكيلٌ بقبضِ الوديعةِ فصدَّقه لم يؤمر المودعُ بدفعِ الوديعة إلى ذلك الوكيل.

(2) قوله: لم يؤمر؛ هذا هو المذهب، وروي عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه: إنّه يؤمرُ بدفع الوديعة، وروى ابن سماعةَ - رضي الله عنه - عن محمّد - رضي الله عنه: إنَّ الوكيلَ يقبض العينَ إذا صدَّقَه صاحبُ اليد، يجيبه بالتسليمِ إليه كالدَّين. والتفصيل في (( شرح الجامع الصغير ) )لقاضي خان.

(3) في أ و ص: التوكيل.

(4) قوله: بخلاف الدَّين؛ أي بخلافِ ما إذا صدَّق الوكيلُ بقبضِ الدَّين، حيث يؤمرُ هناكَ بالتسليم إليه.

(5) في م: أملك.

(6) في ف و م: الديون، وفي ب: للديون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت