الصفحة 3340 من 4657

(ولو قال [(1) ] : تركها المودعُ ميراثًا لي، وصدَّقه [المودع] (2) ، أُمِرَ بالدَّفعِ إليه (3) [ (4) ] ): [أي [إن] (5) ادَّعى أنَّ المودعَ مات، وتركَ الوديعةَ ميراثًا [لي] (6) وصدَّقَهُ المودع، أُمِرَ بالدَّفعِ إليه] (7) .

(ولو ادَّعى الشِّراءَ منه لم يؤمر) : أي ادَّعى أنَّهُ اشترى من المودعِ، وصدَّقهُ المودع، لم يؤمرْ بدفعِ الوديعةِ إلى المدِّعي؛ لأنَّ المدِّعي أقرَّ بملكِ الغير، والغيرُ أهلٌ للملكِ؛ لأنَّهُ حيٌّ فلا يصدَّقُ في دعوى البيعِ على ذلك الحيِّ، بخلافِ مسألةِ الإرث؛ لأنَّهما اتَّفقا على موتِ المودع، فكانَ هذا اتِّفاقًا على أنَّهُ ملكُ الوارث.

(1) قوله: ولو قال… الخ؛ فإن قلت: قد ذكرت هذه المسألة في مسائل شتى من (كتاب القضاء) ، فذكرها هاهنا تكرار، قلت: ذكرها هنالك باعتبارِ القضاء، وهاهنا باعتبارِ الدَّعوى، واختلافُ الجهة منفٍ للتكرار.

(2) زيادة من أ و ب و ص و م.

(3) لأنَّ ملكَه قد زالَ بموتِه، واتَّفقا أنّه مال الوارث، فيدفعُه إليه. ينظر: (( التبيين ) ) (4: 284) ، و (( البحر ) ) (7: 184) .

(4) قوله: أمر بالدَّفع إليه؛ لأنَّ ملكَه قد زالَ بموتِه، واتَّفقا أنّه مال الوارث، فيدفعُه إليه، ولو ادَّعى رجلٌ أنَّ صاحبِ المال مات، ولم يدَّعِ وارثًا، وإنّه أوصى له بما في يدِ رجلٍ من عين أو دين، وصدَّقَه الذي في يدِه المال يُؤمَرُ بالتسليم إليه بعد التَّلَوُّم؛ لأنّه لمّا ادّعى أنّه لم يتركْ وارثًا يُنْزَّل مَنْزلةَ الوارث، فيدفعُ إليه بعد التَّلَوُّم، كما يدفعُ إلى الوارثِ بعد التَّلَوُّم؛ لاحتمالِ أن يكون له وارثٌ آخر، ولو لم يقرَّ مَن في يدِه المال، بل أنكرَ موته أو قال: لا أدري، لم يؤمر بالتسليمِ إليه ما لم تقم البيّنة. وزيادةُ التفصيل في (( التبيين ) ) (4: 284) ، و (( البحر ) ) (7: 184) ، وغيرهما.

(5) زيادة من ب و م.

(6) زيادة من أ و ب.

(7) سقطت من ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت