الصفحة 3373 من 4657

] في نكاحٍ (1) ورجعةٍ و [فيء] (2) في إيلاءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ)، اعلم أنَّ في هذه الصُّورِ لا يستحلفُ عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف، وصورتُها: ادَّعى الرَّجلُ النِّكاح، وأنكرتْ المرأةُ أو بالعكس، أو ادَّعى الرَّجلُ بعدَ الطَّلاقِ وانقضاء (3) العدَّةَ الرَّجعةُ في العدَّة، وأنكرتْ المرأةُ أو بالعكس، أو ادَّعى الرَّجلُ بعدَ انقضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ الفيءَ في المدَّة (4) ، وأنكرتْ المرأةُ أو بالعكس، وادَّعى الرَّجلُ على مجهولِ النَّسبِ أنَّهُ عبدُهُ أو [ابنُه] (5) ، وأنكرَ المجهولُ أو بالعكس. واختصما في ولاءِ العتاق، أو ولاءِ الموالاةِ على هذا الوجه، أو ادَّعتْ الأمةُ على مولاها أنَّها ولدتْ منهُ ولدًا، أو (6) ادَّعاهُ (7) وقد ماتَ الولد (8) ، ولا يجري في هذه المسألةِ العكس؛ لأنَّ المولى إذا ادَّعى ذلكَ تصير (9) أمَّ ولد بإقراره لا اعتبار لإنكارِ الأمَّة.

(1) أي ولا تحليفَ في نكاحٍ مجرَّدٍ عن المالِ عند الإمامِ - رضي الله عنه - بأن ادّعى رجلٌ على امرأةٍ أو هي عليه نكاحًا، والآخرُ ينكر، أمّا إذا ادَّعتِ المرأةُ تزوُّجَها على كذا، وادَّعتِ النفقة، وأنكرَ الزوجُ يستحلفُ اتّفاقًا. ينظر: (( حاشية الطحطاوي على الدر المختار ) ) (3: 296) .

(2) زيادة من أ و ب.

(3) في أ: القضاء.

(4) في ب و ف: العدة.

(5) سقطت من ص و ف. والعبارة في ب و م: ابنه أو عبده.

(6) في م: و.

(7) في ص و ف: ادعاها.

(8) العبارة في ب: أو ادعت ولد وقد مات الولد.

(9) في أ: يصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت