فهرس الكتاب
] [إلاَّ أن يلزمَ من الحلفِ على الحاصلِ تركُ النَّظرِ للمدعي، فحينئذٍ يحلفُ على السببِ] (1) كدعوى الشفعة بالجوار، فإنَّه يمكنُ أن يحلفَ على الحاصل أن لا يجبُ الشُّفعة بناءً على مذهبِ الشَّافِعِيِّ (2) - رضي الله عنه -، فإنَّ الشَّفعةَ لا تثبت بالجوار عنده، فيحلفُ المشتري: بالله ما اشتريتُ هذه الدار، وكذا إذا ادعت [المرأة] (3) النفقة بالطلاق البائنِ كالخلعِ مثلًا، فإنَّه لا يَجِبُ النَّفقةُ عند الشَّافِعِيِّ (4) - رضي الله عنه - ويجبُ عندنا، فإن حلفَ بالله ما يَجِبُ عليك النفقة، فربَّما يحلفُ على مذهب الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -، فيحلفُ على السَّببِ بالله ما طلقتُها طلاقًا بائنًا.
(1) سقطت من ص.
(2) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص80) ، ((
(3) زيادة من أ و ص.
(4) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص129) ، و ((