فهرس الكتاب
]، أو المبيع حُكِمَ [ (1) ] لِمَن بَرْهَنَ [ (2) ] ، وإن بَرْهَنا حُكِمَ لمثبتِ الزِّيادة [ (3) ] )، وهو (4) البائعُ إن كان الاختلافُ في قدرِ الثَّمن، والمشتري إن كان الاختلافُ في قدرِ المبيع.
(1) قوله: حكم... الخ؛ أي حكمَ القاضي لمَن أقامَ البيِّنة؛ لأنّه نوَّرَ دعواه بالحجّة، وبقي في الآخر مجرَّدُ الدعوى، والبيَّنةُ أقوى؛ لأنّها تلزمُ الحكم على القاضي، بخلاف مجرَّدِ الدَّعوى، فإنّه لا يوجب الحكم عليه.
(2) قوله: برهن؛ يقال: برهن عليه؛ أي أقام الحجّة. كذا في (( الصراح ) )، والبرهان: الحجَّةُ وإيضاحها، قيل: النون زائدة، وقيل: أصليّة، وحكى الأَزْهَرِيُّ القولين، فقال في بابِ الثلاثيّ: النون زائدة، وقولهم: بَرْهَنَ فلانٌ مُوَّلَدٌ، والصوابُ أن يقال: أَبْرَه: إذا جاءَ بالبُرْهَان، كما قال ابنُ الأَعْرَابِيّ، وقال في باب الرّباعي: بَرْهَن: إذا جاءَ بحجَّتة، واقتصرَ الجَوْهَرِيُّ على كونها أصليّة، واقتصرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على ما حُكِيَ عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، فقال: البرهانُ: الحجّة من البَرَهْرَهَة، وهي البيضاءُ من الجواري، كما اشتقَّ السُّلطانُ من السَّليط. كذا في (( المصباح المنير ) ) (ص46) .
(3) قوله: حكم لمثبت الزيادة؛ إذ لا معارضةَ في الزيادة، فإنَّ البيّنةَ المثبتةَ للأقلّ لا تتعرَّضُ للزيادة، فكانت البيِّنةُ المثبتةُ للزيادةِ ساكتةٌ عن المعارض.
(4) في ص: هو.