فهرس الكتاب
(وإن اختلفا فيهما) ، كما إذا قال البائعُ: بعتُ [هذا] (1) العبد [الواحد] (2) بألفين، وقال المشتري: لا؛ بل بعتَ العبدين بألف، (فحجَّةُ البائعِ في الثَّمن، وحجَّةُ المشتري في المبيعِ أولى، وإن(3) عَجِزَا [ (4) ] (5) رضي كلٌّ بزيادةٍ يدعيه الآخر، وإلاَّ تحالفا (6) ).
(1) زيادة من أ و ب و م.
(2) سقطت من ب و م.
(3) في ب و م: فإن.
(4) قوله: وإن عجزا... الخ؛ يعني أنَّ البائع والمشتري إن عجزا في الصورِ الثلاث عن إقامةِ البيّنة، فإن رضيَ كلٌّ منهما بمقابلةِ الآخر فبها، وإن لم يرضَ واحدٌ منهما بدعوى الآخرِ استحلفَ الحاكمُ كلَّ واحدٍ منهما على دعوى الآخر، فإن كان قَبِلَ القبضَ فهو قياسيّ؛ لأنَّ كلاًّ منهما منكرٌ، وأمَّا بعدَه فاستحسانيّ؛ لأنّ المشتري لا يدَّعي شيئًا؛ لأنَّ المبيعَ سالمٌ له، بقى دعوى البائع في زيادةِ الثمن، والمشتري ينكره، فيكتفى بحلفه، لكنّا عرفناه بالنصّ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (( البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينِه، وليس بينهما بيّنة، فالقولُ ما قال البائع، أو يترادّان ) )، أخرجَه الدارميُّ (2: 325) ، وابن ماجه (2: 737) ، [وسيأتي تفصيل الكلام في تخريجه] .
(5) في أ: عجز.
(6) العبارة في ق: وإن عجزا رضيا بدعوى أحدهما وإلا تحالفا.