فهرس الكتاب
فقولُهُ: وإن عَجِزَا؛ يَرْجِعُ إلى الصُّورِ الثَّلاث: أي ما إذا كان الاختلافُ في الثَّمن، أو المبيع، أو فيهما، فإن كان الإختلافُ في الثَّمن، فيقال [ (1) ] للمشتري: إمّا أن تَرْضَى بالثَّمنِ الذي ادَّعاهُ البائع، وإلاَّ فَسَخْنا البيع، [وإن كان الاختلافُ في المبيعِ فيقال للبائع: إما أن تُسَلِّمَ ما ادَّعاهُ المشتري وإلاَّ فَسَخْنا البيع] (2) ، وإن كان الاختلافُ في كلِّ منهما يقالُ ما ذُكِرَ لكليهما [ (3) ] ، فإن رَضِي كلٌّ بقولِ الآخرِ (4) ، فظاهرٌ، وإلاَّ تحالفا.
(1) قوله: فيقال... الخ؛ وإنَّما يقال لهما ذلك؛ لأنّ المقصودَ قطعُ المنازعة، وهذا طريقُ فيه، فلعلَّهما يرغبان في البيع دون الفسخ، فيرضيان به إذا علما ذلك.
(2) سقطت من ص.
(3) قوله: ما ذكر لكليهما؛ أي ما ذكرَ لكلٍّ من المشتري والبائع، وهو أن يقال للمشتري: إمّا أن ترضى بالثمن الذي ادَّعاه البائع، وإلاَّ فسخنا البيع، وللبائع: إمّا أن تُسَلِّم ما ادَّعاه المشتري وإلاَّ فسخنا البيع.
(4) العبارة في ب: بدعوى الآخر.