الصفحة 3409 من 4657

]: (( إذا اختلفَ [(1) ] المتبايعانِ والسِّلْعَةُ قائمةٌ تحالفا وترادَّا (2 ) )) (3) .

(1) قوله: إذا اختلف... الخ؛ قال في (( نتائجِ الأفكار ) ) (7: 194) : قد تقرَّرَ في كتبِ الأصول: إنّ عبارةَ النصِّ تترجَّحُ على إشارةِ النصِ فحينئذٍ يكونُ هذا الحديثُ راجِّحًا على الحديثِ المشهور؛ لأنَّ هذا الحديث يدلُّ بعبارتِهِ على استحلافِ المدَّعي أيضًا فيما نحن فيه، وأمَّا الحديثُ المشهور فلا يدلُّ بعبارتِهِ على عدم استحلافِ المدَّعي مطلقًا، بل إنّما يدلُّ عليه بإشارته، حيث يفهمُ من تقسيمِ الحجَّتين للخصمين أو من جعلِ جنسِ الأيمان على المنكرين. انتهى.

(2) في ب: وتراد.

(3) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةٌ فالقول قول البائع أو يترادان) ، في (( سنن الدارمي ) ) (2: 325) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (2: 737) ، و (( سنن الدارقطني ) ) (3: 20) ، و (( مسند الشاشي ) ) (1: 328) ، و (( المعجم الكبير ) ) (18: 174) واللفظ له، وفي (( الموطأ ) ) (2: 671) بلاغًا، وقد صححه الحاكم، وحسَّنَه البيهقي، وقال بن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، وقال صاحب (( التنقيح ) )والذي يظهر أنه حديث بن مسعود - رضي الله عنه - بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم، وأيَّدَه الزيلعي في (( نصب الراية ) ) (4: 105) ، وقال صاحب (( معتصر المختصر ) ) (2: 134) : إنه من الأحاديث التي استغنى عن طلب الإسناد فيها لصحتها عند العلماء، وينظر: (( تلخيص الحبير ) ) (3: 31) ، و (( التحقيق ) ) (2: 184) ، و (( الخلاصة ) ) (2: 76) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت